الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1693 [ ص: 570 ] (باب الترغيب في صدقة المنيحة)

                                                                                                                              ولفظ النووي : (باب فضل المنيحة) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 106 ج7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة، يبلغ به: "ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم" .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة ) رضي الله عنه (يبلغ به) إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                                                                                              فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                                                                                              ولا فرق بين هاتين الصيغتين، باتفاق العلماء.

                                                                                                                              (ألا رجل من أهل بيت ناقة) أي: يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة، ثم يردونها إليه.

                                                                                                                              وقد تكون "المنيحة ": عطية للرقبة، منافعها مؤبدة. مثل الهبة.

                                                                                                                              [ ص: 571 ] (تغدو بعس، وتروح بعس) بضم العين، وتشديد السين المهملة.

                                                                                                                              وهو "القدح الكبير ".

                                                                                                                              قال النووي : هكذا ضبطناه. وروي "بعشاء" بشين معجمة ممدودة.

                                                                                                                              قال عياض : وهذه رواية أكثر رواة مسلم.

                                                                                                                              والذي سمعناه من متقني شيوخنا: "بعس"، وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف.

                                                                                                                              قال: وروي من رواية الحميدي، في غير مسلم: "بعساء" بالسين المهملة. وفسر الحميدي: "بالعس الكبير". وهو من أهل اللسان.

                                                                                                                              قال: وضبطناه عن أبي مروان بن سراج: " بكسر العين، وفتحها معا ".

                                                                                                                              ولم يقيد الحياني، وأبو الحسن ابن أبي مروان، عنه: إلا بالكسر وحده.

                                                                                                                              هذا كلام عياض .

                                                                                                                              قال النووي : ووقع في كثير من نسخ بلادنا، أو أكثرها، من صحيح مسلم: "بعساء" ممدودة، والعين مفتوحة.

                                                                                                                              (إن أجرها لعظيم) .

                                                                                                                              وفي رواية أبي هريرة يرفعه: "من منح منيحة، غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحها وغبوقها".

                                                                                                                              قال أهل اللغة: "المنحة" بكسر الميم، "والمنيحة " بفتحها مع زيادة الياء: هي العطية. وتكون في الحيوان، وفي الثمار، وغيرهما.

                                                                                                                              [ ص: 572 ] وفي الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منح أم أيمن: "عذاقا" أي: نخيلا) .

                                                                                                                              "والصبوح" بفتح الصاد: الشرب أول النهار.

                                                                                                                              "والغبوق"، بفتح الغين: أول الليل.

                                                                                                                              قال النووي : وقد تكون المنيحة، عطية للرقبة منافعها. وهي " الهبة ".

                                                                                                                              وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها. ويردها إليه إذا انقضى اللبن، أو الثمر المأذون فيه. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية