الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1699 [ ص: 608 ] (باب: الخازن الأمين أحد المتصدقين)

                                                                                                                              وقال النووي : (باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة. بإذنه الصريح والعرفي) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 111 ج7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ (وربما قال: "يعطي") ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به: أحد المتصدقين" . " ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين ".)

                                                                                                                              هذه الأوصاف: شروط لحصول هذا الثواب. فينبغي أن يعتني بها ويحافظ عليها.

                                                                                                                              (الذي ينفذ "وربما قال: يعطي"، ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به: أحد المتصدقين) .

                                                                                                                              بفتح القاف، على صيغة التثنية.

                                                                                                                              [ ص: 609 ] معناه: أن المشارك في الطاعة، مشارك في الأجر.

                                                                                                                              ومعنى المشاركة: أن له أجرا كما لصاحبه أجر.

                                                                                                                              وليس معناه: أن يزاحمه في أجره.

                                                                                                                              والمراد: المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب.

                                                                                                                              وإن كان أحدهما أكثر.

                                                                                                                              ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه.

                                                                                                                              فإذا أعطى المالك لخازنه، أو امرأته، أو غيرهما: مائة درهم، أو نحوها، ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثر.

                                                                                                                              وإن أعطاه رمانة ورغيفا ونحوهما، مما ليس له كثير قيمة، ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة. بحيث يقابل مشي الذاهب إليه، بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف، فأجر الوكيل أكثر.

                                                                                                                              وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا، فيكون مقدار الأجر سواء.

                                                                                                                              قاله النووي . [ ص: 610 ]




                                                                                                                              الخدمات العلمية