1704 (باب منه)
وهو في النووي في: (باب أجر الخازن الأمين.. الخ) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 115 ج7 المطبعة المصرية
[55 عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن نصف أجره له" .]
[ ص: 617 ]


