1704 (باب منه)
وهو في النووي في: (باب أجر الخازن الأمين.. الخ) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 115 ج7 المطبعة المصرية
[55 عن قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها أبو هريرة ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن نصف أجره له" .] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه،
[ ص: 617 ]