الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1416 [ ص: 119 ] (باب فضل التهجير يوم الجمعة)

                                                                                                                              وهو في النووي فيما تقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 145 ج6 الطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن شهاب . أخبرني أبو عبد الله الأغر ; أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر.

                                                                                                                              ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة. ثم كالذي يهدي بقرة. ثم كالذي يهدي الكبش. ثم كالذي يهدي الدجاجة. ثم كالذي يهدي البيضة". ]


                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة ) رضي الله عنه; (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة"

                                                                                                                              فيه: جواز كون الأبواب للمسجد الواحد.

                                                                                                                              (يكتبون الأول، فالأول. فإذا جلس الإمام طووا الصحف) .

                                                                                                                              [ ص: 120 ] وفي رواية أخرى: (فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة) . ولا تعارض بينهما.

                                                                                                                              بل ظاهر الحديثين: أنهم بخروج الإمام يحضرون، ولا يطوون الصحف. فإذا جلس على المنبر طووها.

                                                                                                                              وفيه: استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده، حتى يؤذن المؤذن.

                                                                                                                              وهو مستحب عند الشافعي ، ومالك، والجمهور.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة ، ومالك في رواية عنه: لا يستحب.

                                                                                                                              ودليل الجمهور هذا الحديث، مع أحاديث كثيرة في الصحيح.

                                                                                                                              والدليل على أنه ليس بواجب، أنه ليس من الخطبة. قاله النووي "رحمه الله".

                                                                                                                              (وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر) من التهجير.

                                                                                                                              قال الخليل وغيره من أهل اللغة: هو التبكير.

                                                                                                                              ومنه الحديث: "لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه" . أي: التبكير إلى كل صلاة. وهكذا فسروه.

                                                                                                                              وقال الفراء وغيره التهجير: السير في الهاجرة. والصحيح هنا أن التهجير: "التبكير".

                                                                                                                              (كمثل الذي يهدي البدنة) .

                                                                                                                              وفي رواية أخرى عند مسلم عنه: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة" .

                                                                                                                              [ ص: 121 ] والمراد: غسلا كغسل الجنابة في الصفات.

                                                                                                                              والمراد "بالرواح": الذهاب أول النهار.

                                                                                                                              (ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة) .

                                                                                                                              وفي رواية: "ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" .

                                                                                                                              أما لغات هذا الحديث، فمتى: "قرب" تصدق.

                                                                                                                              وأما "البدنة": فقال جمهور أهل اللغة، وجماعة من الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل، والغنم، والبقر.

                                                                                                                              سميت بذلك لعظم بدنها.

                                                                                                                              وخصها جماعة بالإبل. والمراد هنا: "الإبل" بالاتفاق. لتصريح الأحاديث بذلك.

                                                                                                                              والبدنة، والبقرة، يقعان على الذكر والأنثى، باتفاقهم.

                                                                                                                              والهاء فيها للواحدة. "كقمحة"، و"شعيرة"، ونحوهما من أفراد الجنس.

                                                                                                                              وسميت "بقرة": لأنها تبقر الأرض، أي: تشقها بالحراثة.

                                                                                                                              "والبقر": الشق.

                                                                                                                              [ ص: 122 ] ومنه قولهم: بقر بطنه. ومنه: سمي محمد "الباقر" رضي الله عنه، لأنه بقر العلم، ودخل فيه مدخلا بليغا ووصل منه غاية مرضية. ووصف الكبش "بالأقرن": لأنه أكمل، وأحسن صورة، ولأن قرنه ينتفع به.

                                                                                                                              "والدجاجة" بكسر الدال وفتحها، لغتان مشهورتان، ويقع على الذكر والأنثى.

                                                                                                                              وأما فقه هذا الحديث: ففيه الحث على التهجير، أي: التبكير إلى الجمعة .

                                                                                                                              وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها، بحسب أعمالهم، وهو من باب قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

                                                                                                                              وفيه: أن القربان، والصدقة، يصح على القليل، والكثير.

                                                                                                                              وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش: بطة، ثم دجاجة، ثم بيضة.

                                                                                                                              وفي رواية بعد الكبش: دجاجة، ثم عصفور، ثم بيضة.

                                                                                                                              وإسناد الروايتين صحيح.

                                                                                                                              وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل، وجعل البقرة في الدرجة الثانية.

                                                                                                                              [ ص: 123 ]

                                                                                                                              وقد أجمع العلماء، على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا.

                                                                                                                              واختلفوا في الأضحية.

                                                                                                                              وأصح الأقوال فيها قول مالك: أن أفضل الأضحية الغنم، ثم البقر، ثم الإبل.

                                                                                                                              قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين.

                                                                                                                              وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث، والقياس على الهدايا. وليس كما ينبغي.

                                                                                                                              فإن الحديث ورد في سياق التهجير يوم الجمعة، لا في باب حكم الهدايا والضحايا.

                                                                                                                              قالوا: وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم منها ترجيح الغنم، لأنه محمول على أنه لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم. أو فعله لبيان الجواز. وقد ثبت في الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر.

                                                                                                                              وهذا الاحتمال ضعيف. ولعل التضحية بالبقر كانت لبيان الجواز.

                                                                                                                              والمسألة مستوفاة في موضعها.




                                                                                                                              الخدمات العلمية