الباب الثاني: في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله .
ينبغي للمصلي إذا فرغ من الوضوء ، والطهارة من الخبث في البدن والمكان والثياب ، وستر العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة ويراوح ، بين قدميه ، ولا يضمهما فإن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد في الصلاة والصفد هو اقتران القدمين معا ، ومنه قوله تعالى : مقرنين في الأصفاد والصفن هو رفع إحدى الرجلين ، ومنه قوله عز وجل : الصافنات الجياد هذا ما يراعيه في رجليه عند القيام ويراعي في ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصاب وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام وإن شاء أطرق والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر وليكن بصره محصورا على مصلاه الذي يصلي عليه فإن لم يكن له مصلى ، فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطا فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفرق الفكر وليحجر على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود الخط وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات .
هذا أدب القيام فإذا استوى قيامه واستقباله وإطراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا به من الشيطان ثم ليأت بالإقامة وإن كان يرجو حضور من يقتدي به فليؤذن أولا ثم ليحضر النية وهو أن ينوي في الظهر مثلا ويقول بقلبه : أؤدي فريضة الظهر لله ليميزها بقوله أؤدي : " " عن القضاء وبالفريضة عن النفل ، وبالظهر عن العصر وغيره ولتكن معاني هذه الألفاظ حاضرة في قلبه ، فإنه هو النية والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورها .