الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ويجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما ويجهر بالتأمين .

التالي السابق


(و) يستحب أن (يجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء) ، أي: أولييهما للإمام والمنفرد (إلا أن يكون مأموما) ، فإنه لا يجهر بل يقرأ سرا في نفسه، وللإمام خاصة في الجمعة، هذا في المؤداة، وأما المقضية فيجهر فيها من مغيب الشمس إلى طلوعها، ويسر من طلوعها إلى غروبها، ويستثنى -كما قاله الإسنوي- صلاة العبد، فإنه يجهر في قضائها كما يجهر في أدائها، هذا كله في حق الذكر، أما الأنثى والخنثى فيجهران؛ حيث لا يسمع أجنبي، ويكون جهرهما دون جهر الذكر، فإن كان يسمعهما أجنبي أسرا، فإن جهرا لم تبطل صلاتهما قال: وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف إذا صلاهما ليلا، ويسر فيما عدا ذلك .

والنوافل المطلقة فيسر فيها نهارا ويتوسط فيها ليلا بين الإسرار والإجهار إن لم يشوش على قائم أو مصل أو نحوه، وإلا فالسنة الإسرار كما نقل في "المجموع"، ويقاس على ذلك من يجهر بالذكر أو القراءة بحضرة من يطالع أو يدرس أو يصنف، كما أفتى به الشهاب الرملي، (ويجهر بالتأمين) الإمام والمنفرد في صلاة الجهر تبعا للقراءة، لما تقدم من حديث وائل بن حجر، وفيه: "وقال آمين"، ومد بها صوته، وأما المأموم، فقد نقل عن القديم أنه يؤمر بالجهر أيضا، وعن الجديد أنه لا يجهر، واختلف الأصحاب، فقال الأكثرون: في المسألة قولان أحدهما: لا يجهر كما لا يجهر بالتكبيرات، وإن كان الإمام يجهر بها، وأصحهما -وبه قال أحمد - أنه يجهر؛ لأن المقتدي متابع للإمام في التأمين، فإنه إنما يؤمن لقراءته، فيتبعه في الجهر كما يتبعه في أصل التأمين، ومنهم من أثبت قولين في المسألة، ولكن لا على الإطلاق، بل فيما إذا جهر الإمام، أما إذا لم يجهر الإمام فيجهر المأموم لينبه [ ص: 50 ] الإمام وغيره، ومنهم من حمل النصين على الحالتين، فقال حيث قال لا يجهر المأموم: أراد ما إذا قل المقتدون أو صغر المسجد، وبلغ صوت الإمام القوم، فيكفي إسماعه إياهم التأمين كأصل القرآن، وإن كثر القوم يجهر حتى يبلغ الصوت الكل، والله أعلم .




الخدمات العلمية