الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوي بأن يفصل بينهما بقدر قوله : سبحان الله nindex.php?page=treesubj&link=857ويقرأ في الصبح من السور الطوال من المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والعصر والعشاء نحوه : nindex.php?page=tafseer&surano=85&ayano=1والسماء ذات البروج وما قاربها .
ثم قال المصنف: (ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوي) بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء أي: النزول، (بل يفصل بينهما) ، ويسكت (بقدر قوله: سبحان الله) ، وهو أحد الوجوه في تفسير قوله عليه السلام: nindex.php?page=hadith&LINKID=887006 "نهى عن المواصلة في الصلاة"، قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في "شرح المنهاج": nindex.php?page=treesubj&link=1675السكتات المندوبة في الصلاة أربع: سكتة للإمام بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها، وسكتة بين "ولا الضالين" و"آمين"، وسكتة للإمام بين التأمين في الجهرية وبين قراءة السورة بقدر قراءة المأموم [ ص: 51 ] الفاتحة، وسكتة قبل تكبيرة الركوع، قال في "المجموع": وتسمية كل من الأولى والثانية سكتة مجاز، فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرر فيهما، وعدها الزركشي خمسة: الثلاثة الأخيرة، وسكتة بين تكبيرة الإحرام، والافتتاح والقراءة، وعليه لا مجاز إلا في سكتة الإمام بعد التأمين، والمشهور الأول .
(ويقرأ في الصبح من السور الطوال) بالكسر، جمع طويلة ككريمة وكرام، (من المفصل) وهو المبين المميز، قال الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=3كتاب فصلت آياته أي: جعلت تفاصيل في معان مختلفة من وعد ووعيد وحلال وحرام وغير ذلك، سمي به لكثرة فصوله، وقيل لقلة المنسوخ فيه، والحكمة فيه أن وقت الصبح طويل، والصلاة ركعتان فحسن طولها، (وفي المغرب من قصاره) ؛لأنه ضيق، فحسن فيه ذلك، (وفي الظهر والعصر والعشاء) من أوساطه (نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=85&ayano=1والسماء ذات البروج وما قاربها) من السور مثل: والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، والضحى، وإذا السماء انفطرت، ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها معها في قصة تطويل معاذ الصلاة، فأما والليل وسبح، فهي متفق عليها .
وأما والضحى فهي عند مسلم، وكذا عنده ذكر: اقرأ باسم ربك، وأما: إذا السماء انفطرت، فعند النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه: أنه كان يقرأ في العشاء الأخيرة والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، وفي الصحيحين من حديث البراء أنه قرأ في العشاء: بالتين والزيتون، وفي كون هذه مع سورة اقرأ من أوساط المفصل اختلاف، ولذا قيده بعضهم بالسفر، ونص nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=899_889_879_868_857يقرأ في الصبح بطوال المفصل، ويقرأ في الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصاره، وعبارة "المنهاج" للنووي: ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، والعصر والعشاء أواسطه، والمغرب قصاره. قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في شرحه: ظاهر كلام المصنف التسوية بين الصبح والظهر، لكن المستحب أن يقرأ في الظهر ما يقرب من الطوال، كما في "الروضة" كأصلها .
قلت: وفي كتب أصحابنا ما يوافق ما في "المنهاج"، وهو التسوية بين الصبح والظهر، واختلف في طوال المفصل فقيل: هو السبع السابع، وقيل: هو عند الأكثر من "الحجرات"، وقيل: من سورة "محمد" صلى الله عليه وسلم أو من "الفتح" أو من "ق" إلى "البروج"، وأوساطه منها إلى "لم يكن"، وقصاره منها إلى آخره، وقيل: طواله من "الحجرات" إلى "عبس"، وأوساطه من "كورت" إلى "الضحى"، والباقي، فصار هكذا في كتب أصحابنا، والأصل فيه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري: أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: واختلف في أول المفصل على عشرة أقوال للسلف، قيل: الصافات، وقيل: الجاثية، وقيل: القتال، وقيل: الفتح، وقيل: الحجرات، وقيل: ق، وقيل: الصف، وقيل: سبح، وقيل: تبارك، وقيل: الضحى، ورجح النووي في "الدقائق والتحرير" أنه الحجرات، وعلى هذا طواله كالحجرات، وقيل: "اقتربت" و"الرحمن"، وأوساطه كالشمس وضحاها، و"الليل إذا يغشى"، وقصاره كالعصر والإخلاص، وقيل: طواله من الحجرات إلى "عم"، ومنها إلى الضحى أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره .
قلت: وذكر أبو منصور التميمي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تمثيل قصاره بالعاديات ونحوها، ولا شك أن الأوساط مختلفة، كما أن قصاره مختلفة، كما أن طواله فيها ما هو أطول من بعض، والله أعلم .
(تنبيه) :
قال النووي في "المنهاج": nindex.php?page=treesubj&link=23591ويسن لصبح الجمعة في الأولى "الم السجدة"، وفي الثانية: "هل أتى"، قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: فإن ترك "الم" في الأولى سن أن يأتي بها في الثانية، فإن اقتصر على بعضها أو غيرها خالف السنة، قال الفارقي: ولو ضاق الوقت عنها أتى بالممكن ولو آية السجدة، وبعض "هل أتى"، قال الأذرعي: وهو غريب لم أره لغيره، وعن أبي إسحاق وابن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: لا تستحب المداومة عليها، ليؤذن أن ذلك غير واجب، وقيل للعماد بن يونس أن العامة صاروا يرون قراءة السجدة يوم الجمعة واجبة، وينكرون على من يتركها، فقال: تقرأ في وقت، وتترك في وقت، فيعرفوا أنها غير واجبة اهـ .
وقال بعض أصحابنا: وقد ترك الحنفية -إلا ما ندر منهم- هذه السنة، [ ص: 52 ] ولازم عليها الشافعية إلا القليل، فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك، فلا ينبغي الترك دائما ولا الملازمة أبدا، وروي أنه صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في الظهر "والليل إذا يغشى"، وقرأ فيها "سبح اسم ربك"، وفي العشاء الأخيرة "والشمس وضحاها"، وفي المغرب "قل يا أيها الكافرون"، و"قل هو الله أحد". والظاهر أن هذا الاختلاف لاختلاف الأحوال، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=64096 "من أم قوما، فليصل بهم صلاة أضعفهم"، وهي لا تبلغ القدر المسنون، ولكن تكون سنة باعتبار مراعاة الحال، روي nindex.php?page=hadith&LINKID=694050 "أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين، فلما فرغ قالوا: أوجزت، قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه". وكذا قال صاحب "البدائع": إن التقدير يختلف باختلاف الحال والوقت والقوم، وفي "الشامل" قال أصحابنا: لو nindex.php?page=treesubj&link=868_857قرأ الإمام والمنفرد في الصبح والظهر من أوساط المفصل أو قصاره لم يكن خارجا من السنة، فقد روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح "إذا زلزلت". وروي أيضا أنه قرأ بلا أقسم. وقال النووي : استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1677قراءة طوال المفصل وأوساطه إذا رضي المأمومون المحصورون بتطويله، وإلا فليخفف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي: وهو غريب، وعبارات الأئمة ترد عليه، وكذلك حديث تطويل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في العشاء .