الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم تكبيرات الانتقالات ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما ثم التشهد الأول والصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخر التشهد الأخير ثم التسليمة الثانية .

التالي السابق


(ثم تكبيرات الانتقالات) إلا الاعتدال، فله ذكر يخصه كما يأتي، (ثم الذكر المروي في الركوع) كالتسبيحات، وقوله: اللهم لك ركعت، وبك آمنت إلخ، (و) في (السجود) وهو قوله: اللهم لك سجدت، وبك آمنت إلخ، وقد تقدم (و) في (الاعتدال عنهما) أي: عن الركوع والسجود، وهو قوله: "ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما بينهما" إلخ، وقوله: رب اغفر لي، إلخ، وقد تقدم أيضا (ثم التشهد الأول) لكونه لا يعقبه سلام، (والصلاة فيه على النبي -صلى الله عليه وسلم-) ، وأما في الثاني ففرض وكونها سنة في الأول هو الأظهر كما في المنهاج، والقول الثاني: لا تسن فيه لبنائه على التخفيف، (ثم الدعاء في آخر التشهد الأخير) بما أحب وأعجب ومأثوره أفضل من غيره لتنصيص الشارع عليه، ويترجم للدعاء المندوب للعاجز لا القادر في الأصح كما في المنهاج (ثم التسليمة الثانية) ، فهذه اثنتا عشرة سنة، فإذا ضمت مع الأربعة التي ذكرها للأفعال صارت ستة عشر سنة، وأوردها صاحب القوت اثنتي عشرة، هكذا رفع اليدين بالتكبيرة، ثم التوجه ثم الاستعاذة، ثم قراءة السورة والتأمين، ورفع اليدين للركوع، والتسبيح للركوع، ثم رفع اليدين بعد الركوع، ثم التسبيح للسجود، ثم التكبير للسجود، وللرفع بين السجدتين، وللقيام بعد السجود، ثم التشهد الأول، ثم السلام، وعدها صاحب الحاوي ثلاثة وأربعين سنة، منها هذه الستة عشر التي ذكرها المصنف، والتي عدها المصنف هيئات تابعة عدها صاحب الحاوي سننا، وهي: نشر أصابع اليدين إلى القبلة، ومنها ضمها بلا تفريج، ومنها كشفهما الثلاثة مستحبة في السجود، ومنها التورك، ومنها الافتراش، ومنها ترك الإقعاء، وهو في معناهما، ومنها الالتفات، ولم يذكر الإطراق، ومنها جلسة الاستراحة، فهذه ثمانية سنن تضم مع ما قبلها تصير أربعة وعشرين تفضل تسعة عشر منها، بعضها يصلح أن يكون هيئات تابعة على مذهب المصنف، وقد عدت سننا، فمن ذلك قبض كوع اليد اليسرى، ومنها جعلها تحت الصدر، ومنها مد التكبير من الركن المنتقل عنه إلى الشروع في الركن المنتقل إليه، ومنها مد الظهر والعنق في الركوع والسجود حتى يستويا، ومنها وضع الكفين على الركبتين في الركوع، ومنها نصب الساقين فيه، ومنها مباعدة المرفق عن الجنب، ومنها إقلال البطن عن الفخذ، وهذان سنتان في الركوع [ ص: 105 ] والسجود للرجال، ومنها وضع القدم والركبة واليد على الأرض، كذا صححه الرافعي، وصحح النووي وجوبه .

ومنها: أن يضع ركبتيه ثم جبهته وأنفه دفعة واحدة جزم به في المحرر، ونقله في شرح المذهب عن البندنيجي وغيره، وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد يقدم أيهما شاء، وفي المهمات عن التبصرة لأبي بكر البيضاوي يقدم الجبهة على الأنف .

ومنها: وضع اليدين حذاء المنكبين.

ومنها: الاعتماد على الأرض للقيام كالعاجن.

ومنها: وضع اليد قريبا من طرف الركبة منشورة الأصابع إلى القبلة، كذا صحح الرافعي، وصحح النووي الضم في الجلسات والتشهد .

ومنها إرسال المسبحة ووضع الإبهام تحتها كعاقد ثلاثة وخمسين .



ومنها: الإشارة بالمسبحة.

ومنها الالتفات مع السلام يمنة ويسرة، فهذه أربعة عشر تناسب أن تجعل هيئات، فإذا ضمت مع ما قبلها صارت ثمانية وثلاثين، وما عدا ذلك فالجهر بالقراءة الجهرية، والقنوت في الصبح في اعتدال الثانية، وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان للإمام والمنفرد، ورفع اليدين فيه على الأصح، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه، والصلاة على آله -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير، وللشافعي قول بوجوبه وزيادة: المباركات الصلوات الطيبات، في التشهدين، ونية السلام على الحاضرين للإمام والمأموم والمنفرد، ونية الخروج من الصلاة. هذا آخر ما في الحاوي، وقد زدت أنا من شرح البهجة فيها بعض سنن، وزاد ناظمه أربعة أخرى: الخشوع، والانتقال من موضع الصلاة، والتدبر لما يقرأ وتطويل القراءة في الأول، ومما عد من مسنونات الصلاة مما هو مذكور في المنهاج وغيره: تعيين طوال المفصل في الصبح والظهر، وأواسطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، ولصبح الجمعة في الأولى "ألم تنزيل"، وفي الثانية: "هل أتى" وقنوت الإمام في الصبح بلفظ الجميع، ورفع اليدين فيه، والقنوت في اعتدال آخر سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا، وقلب اليدين على ظهورها فيها خاصة، وعدم تحريك المسبحة عند الإشارة والزيادة في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى حميد مجيد، في التشهد الآخر، وعدم الزيادة في الدعاء بعد التشهد على قدره وقدر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والدخول في الصلاة بنشاط وفراغ قلب، والذكر والدعاء بعد الصلاة، والبداءة بالاستغفار قبلهما، وللنساء أن ينصرفن عقب سلام الإمام .



(فصل)

وقد ذكر أصحابنا سنن الصلاة إحدى وخمسين سنة تقريبا مفرقة في كتبهم، وقد جمعتها وفيها ما هو الموافق لما ذكره أصحاب الشافعي، وهذا تفصيلها: سننها رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة، وحذاء المنكبين للحرة، ونشر الأصابع عند التكبير ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه، وفيه خلاف للصاحبين قالا: يكبر للتحريمة بعد ما يحرم الإمام، وضع اليدين تحت السرة للرجل والمرأة تحت صدرها بلا تحليق، والثناء وهو دعاء الاستفتاح، والتعوذ للقراءة، وأبو يوسف يجعله تابعا للثناء، والتسمية في أول كل ركعة، والإتيان بها في ابتداء القراءة قبل الفاتحة، والتأمين للإمام والمأموم والمنفرد، والتحميد وهو ربنا لك الحمد، والإسرار بكل من الثناء والتعوذ والتسمية والتحميد، والاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها، وجهر الإمام بالتكبير والتسميع، وتفريج القدمين في القيام مقدار أربع أصابع، وأن تكون المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما، وأي سورة شاء لو مسافرا، وإطالة الأولى في الفجر فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: في كل الصلوات، وتكبير الركوع، وتسبيحه ثلاثا، وأخذ الركبتين باليدين في الركوع، وتفريج الأصابع فيه للرجل، ونصب الساقين فيه، وبسط الظهر فيه، وتسوية الرأس بالعجز فيه، والرفع منه، والقيام بعده مطمئنا، ووضع الركبتين ابتداء ثم اليدين ثم الوجه للسجود، وعكسه للنهوض للقيام، وتكبير السجود، وتكبير الرفع منه، وكون السجود بين الكفين، وتسبيحه ثلاثا، والتخوية للرجل خاصة، والقومة منه، والجلسة بين السجدتين، ووضع [ ص: 106 ] اليدين على الفخذين فيها، والافتراش للرجل خاصة في القعدتين والمرأة تتورك، والإشارة بالمسبحة عند الشهادة، وبسط الأصابع على الفخذين في جلسة التشهد، والإسرار بالتشهد، وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجلوس الأخير، والدعاء المأثور بعدها، والالتفات منه يمينا ويسارا عند السلام، ونية الإمام الحاضرين والحفظة وصالحي الجن في التسليمتين في الأصح، ونية المأموم إمامه في جهته، فإن حاذاه نواه فيهما مع المذكورين، ونية المنفرد الملائكة فقط، وخفض التسليمة الثانية عن الأولى، ومقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام عند الإمام، وعندهما بعد تسليم الإمام، وهي أيضا رواية عن الإمام، والبداءة باليمين، وانتظار المسبوق فراغ الإمام لوجوب المتابعة .




الخدمات العلمية