الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس في الصلاة .

ففي الخبر : ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه ، والمعتصر من اعتصاره وذلك لأنه نهى عن مدافعة الأخبثين وأمر بتقديم العشاء على العشاء طلبا لفراغ القلب .

التالي السابق


(والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس ) ، ولفظ القوت : ويمد المؤذن صوته جهده ، ويزيد في رفعه إذا رجع بذكر الشهادتين ، فإن تمهل بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والمتوضئ من وضوئه ، فهذا توقيت لأكمل أشغال المصلين بما لا بد منه ، ومن كانت به حاجة إلى هذين ، فليقدمها قبل دخوله في الصلاة لئلا يشغله عن صلاته شيء (ففي الخبر : ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه ، والمعتصر من اعتصاره ) . هكذا أورده صاحب القوت ، وقال العراقي : أخرجه الترمذي ، والحاكم من حديث جابر : يا بلال ، اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته .

قال

[ ص: 181 ] الترمذي : إسناده مجهول ، وقال الحاكم : ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد قال العراقي : بل فيه عبد المنعم الرياحي منكر الحديث . قاله البخاري ، وغيره . أهـ .

قلت : وأخرجه كذلك عبد بن حميد ، والشاشي ، وأبو الشيخ في الأذان ، والبيهقي ، وضعفه ، وسعيد بن منصور في سننه كلهم عن جابر بلفظ : يا بلال إذا أذنت ، فترسل في أذانك ، وإذا أقمت فاحدر ، واجعل بين أذانك ، وبين إقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شرابه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ، ولا تقوموا حتى تروني ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضا أبو الشيخ في الأذان ، والبيهقي عن أبي هريرة إلى قوله : لقضاء حاجته .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث أبي بن كعب بلفظ : يا بلال اجعل بين أذانك ، وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل .

قلت : والمعتصر هو الذي غلب عليه البول والغائط ، من اعتصر العنب إذا استخرج ماءه (وذلك لأنه نهي عن مدافعة الأخبثين) أخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ : لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان . كذلك رواه أبو داود ، ولفظ البيهقي : لا يصلين ، وقد تقدم ذلك (وأمر بتقديم العشاء) ، وهو بفتح العين ، وما يؤكل في آخر النهار (على العشاء) بالكسر ، تقدم أيضا من حديث ابن عمر ، وعائشة : إذا حضر العشاء ، وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء . متفق عليه (طلبا لفراغ القلب) ، ولفظ القوت : وذلك ليكون القلب فارغا لربه - عز وجل - ، والهم خاليا من نوائبه ، وذلك من إقامة الصلاة ، وتمامها .




الخدمات العلمية