الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
فإن لم يسكت الإمام قرأ فاتحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام .

وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءة السورة .

التالي السابق


ثم قال المصنف : (فإن لم يسكت الإمام قرأ) المأموم (الفاتحة معه) ، أي : يجعل قراءته مع قراءته ، ولا يترك (والمقصر هو الإمام) حيث لم يسكت ، وأجزأت المأموم تلك القراءة (وإن لم يسمع المأموم) قراءة الإمام (في الجهرية لبعده) عن الإمام بأن كان في آخر الصفوف (أو كان في صلاة السر) كالظهر ، والعصر (فلا بأس بقراءة السورة مع الفاتحة ) إذ لا معنى لسكوته إذ ذاك ، والاشتغال بالقراءة أولى ، وأبعد من حضور الوساوس . هذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ، وقال أحمد : إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له ، فإن لم يسمعها ، فلا تكره ، والمشهور من مذهب مالك إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يقرأ فيها الإمام ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان يسمع قراءة الإمام ، أو لا يسمعها .




الخدمات العلمية