الثالث : العدد ، فإن انفضوا حتى نقص العدد إما في الخطبة أو في الصلاة لم تصح الجمعة ؛ بل لا بد منهم من الأول إلى الآخر . فلا تنعقد بأقل من أربعين ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ، ولا صيفا
فَسَيْرُكَ يَا هَذَا كَسَيْرِ سَفِينَةٍ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ وَالْقُلُوعُ تَطِيرُ
فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم جلوس والقلوع تطير