ومن اغتسل للجنابة ، فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة فإن اكتفى بغسل واحد أجزأه ، وحصل له الفضل إذا نوى كليهما ودخل ، وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له أللجمعة فقال بل عن الجنابة فقال : أعد غسلا ثانيا وروى الحديث في غسل الجمعة في غسل الجنابة
وإنما أمره به ؛ لأنه لم يكن نواه . غسل الجمعة على كل محتلم .
وكان لا يبعد أن يقال : المقصود النظافة وقد حصلت دون النية ولكن هذا ينقدح في الوضوء أيضا ، وقد جعل في الشرع قربة ، فلا بد من طلب فضلها .
ومن اغتسل ثم أحدث توضأ ، ولم يبطل غسله والأحب أن يحترز عن ذلك .