السادس : أن لا يمر بين يدي الناس ، ويجلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط حتى لا يمرون بين يديه ؛ أعني بين يدي المصلي ، فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولكنه منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم : لأن يقف أربعين عاما خير له من أن يمر بين يدي المصلي وقال صلى الله عليه وسلم : لأن يكون الرجل رمادا أو رميما تذروه الرياح خير من أن وقد روي في حديث آخر في المار ، والمصلي حيث صلى على الطريق أو قصر في الدفع فقال يمر بين يدي المصلي والأسطوانة ، والحائط ، والمصلى المفروش حد للمصلي فمن اجتاز به فينبغي أن يدفعه قال صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ، والمصلي ما عليهما في ذلك لكان أن يقف أربعين سنة خيرا له من أن يمر بين يديه وكان ليدفعه ، فإن أبى فليدفعه فإن أبى ، فليقاتله ، فإنه شيطان رضي الله عنه يدفع من يمر بين يديه حتى يصرعه ، فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه عند مروان فيخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فإن لم يجد أسطوانة فلينصب بين يديه شيئا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحده . أبو سعيد الخدري