وكفى بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر . وإذا كان المأموم على فناء المسجد في طريق ، أو صحراء مشتركة ، وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكفي القرب بقدر غلوة سهم
وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار على يمين المسجد ، أو يساره ، وبابها لاطئ في المسجد فالشرط أن يمد صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن .
ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه وهكذا حكم الأبنية المختلفة ، فأما البناء الواحد ، والعرصة الواحدة ، فكالصحراء .