. وإن ركع الإمام ، وهو في السورة فليقطعها
وإن أدرك الإمام في السجود ، أو التشهد ، كبر للإحرام ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع ، فإنه يكبر ثانيا في الهوي لأن ذلك انتقال محسوب له .
والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة ، لا للعوارض بسبب القدوة .
ولا يكون مدركا الركعة ما لم يطمئن راكعا في الركوع ، والإمام بعد في حد الراكعين .
فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد الراكعين فاتته تلك الركعة .