مسألة .
فإن ابتدأ بالعصر أجزأه ، ولكن ترك الأولى واقتحم ، شبهة الخلاف . من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر ، فليصل الظهر أولا ، ثم العصر
فإن وجد إماما ، فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده ، فإن الجماعة بالأداء أولى .
فإن صلى منفردا في أول الوقت ، ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيهما شاء فإن نوى فائتة أو تطوعا جاز .
وإن كان قد صلى في الجماعة ، فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة ، أو النافلة ، فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لا وجه له ، وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة .
[ ص: 316 ]