الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( والأحب nindex.php?page=treesubj&link=887المبادرة بصلاة المغرب خاصة) وعدم الاشتغال بما ينافيها؛ لأنها كما تقول العامة: المغرب غربية .
( وإن أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق الأحمر وقعت أداء، ولكنه مكروه) لما ورد من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا: الشفق الحمرة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بزيادة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة .
فغيبوبته هو nindex.php?page=treesubj&link=32776آخر وقت المغرب، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وهو المفتى به عندنا، وبه قال صاحباه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة: هو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت، nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وعليه إطباق أهل اللسان، فيكون حقيقة في الحمرة نفيا للمجاز، ولا يكون حقيقة في البياض نفيا للاشتراك، ونقل في جمع التفاريق وغيره رجوع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلى هذا القول؛ لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة، وإثبات هذا الاسم للبياض قياس في اللغة، وأنه باطل، وفي اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل. وقيل: الشفق هو البياض، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المشهور عنه، وعليه مشى في الكنز وغيره، ونقل ذلك عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وقوى دليله الكمال بن الهمام في فتح القدير، وفي التجنيس والمزيد نقلا عن البعض ينبغي أن يؤخذ في الصيف بقولهما لقصر الليالي، وإمكان بقاء البياض إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي الشتاء بقول أبي حنيفة؛ لطول الليالي، ولعدم بقاء البياض، إلى ثلث الليل. اه. وفي السراج الوهاج والمستصفى قولهما أوسع وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أحوط. اهـ .
وذكر بعض أصحابنا المتأخرين أن دليل الإمام في هذه المسألة قائم فلا يعدل عنه إلى قولهما، ولو أفتى به بعض المشهورين ولا موجب للعدول أصلا، والله أعلم .
( أخر عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم) يحتمل أن يكون المسمى بالشاهد؛ ولذلك سميت المغرب بصلاة الشاهد لطلوعه بعد المغرب، ويحتمل أن يكون آخر .
( فأعتق رقبة) هكذا أورده صاحب القوت ( وأخرها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين) . أورده صاحب القوت أيضا .