الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن صلى موصولا نوى الجميع الوتر، وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتي) سنة ( العشاء أو nindex.php?page=treesubj&link=32842بعد فرض العشاء نوى الوتر وصح؛ لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترا) . فإن الوتر في الأعداد هو الفرد، ( وأن يكون موترا لغيره مما سبق قبله) يقال: أوتر الصلاة إذا جعلها وترا .
( وقد أوتر الفرض) فلذا قلنا: إنه صح وتره، وهذا هو الأصح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا يتعين أن يوتر بها نفلا، فقد يوتر بها فرضا وهو العشاء، وبه قال ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندهم، وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لو nindex.php?page=treesubj&link=32842صلى العشاء، ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره، وهو الذي في المدونة، ولا يوتر بواحدة لا شفع قبلها في سفر أو حضر، ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي تقدم: توتر له ما قد صلى .
ودليل ما ذهب إليه المصنف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعة، وأن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل: ألا أعلمك الوتر؟ فقال: بلى، فقام فركع ركعة.