الباب الثاني: في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله .
ينبغي للمصلي إذا فرغ من الوضوء ، والطهارة من الخبث في البدن والمكان والثياب ، وستر العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة ويراوح ، بين قدميه ، ولا يضمهما فإن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل وقد
نهى صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=1581_1575الصفن والصفد في الصلاة والصفد هو اقتران القدمين معا ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=49مقرنين في الأصفاد والصفن هو رفع إحدى الرجلين ، ومنه قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=31الصافنات الجياد هذا ما يراعيه في رجليه عند القيام ويراعي في ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصاب وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام وإن شاء أطرق والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر وليكن بصره محصورا على مصلاه الذي يصلي عليه فإن لم يكن له مصلى ، فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطا فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفرق الفكر وليحجر على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود الخط وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات .
هذا أدب القيام فإذا استوى قيامه واستقباله وإطراقه كذلك فليقرأ
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=1قل أعوذ برب الناس تحصنا به من الشيطان ثم ليأت بالإقامة وإن كان يرجو حضور من يقتدي به فليؤذن أولا ثم ليحضر النية وهو أن ينوي في الظهر مثلا ويقول بقلبه : أؤدي فريضة الظهر لله ليميزها بقوله أؤدي : " " عن القضاء وبالفريضة عن النفل ، وبالظهر عن العصر وغيره ولتكن معاني هذه الألفاظ حاضرة في قلبه ، فإنه هو النية والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورها .
الْبَابُ الثَّانِي: فِي كَيْفِيَّةِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْبُدَاءَةُ بِالتَّكْبِيرِ وَمَا قَبْلَهُ .
يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْخَبَثِ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَالثِّيَابِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ أَنْ يَنْتَصِبُ قَائِمًا مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُرَاوِحُ ، بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، وَلَا يَضُمُّهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى فِقْهِ الرَّجُلِ وَقَدْ
نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ nindex.php?page=treesubj&link=1581_1575الصَّفْنِ وَالصَّفْدِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّفْدُ هُوَ اقْتِرَانُ الْقَدَمَيْنِ مَعًا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=49مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ وَالصَّفْنُ هُوَ رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=31الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ هَذَا مَا يُرَاعِيهِ فِي رِجْلَيْهِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَيُرَاعِي فِي رُكْبَتَيْهِ وَمَعْقِدِ نِطَاقِهِ الِانْتِصَابَ وَأَمَّا رَأْسُهُ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى اسْتِوَاءِ الْقِيَامِ وَإِنْ شَاءَ أَطْرَقَ وَالْإِطْرَاقُ أَقْرَبُ لِلْخُشُوعِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَلْيَكُنْ بَصَرُهُ مَحْصُورًا عَلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُصَلًّى ، فَلْيَقْرُبْ مِنْ جِدَارِ الْحَائِطِ أَوْ لِيَخُطَّ خَطًّا فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَصِّرُ مَسَافَةَ الْبَصَرِ وَيَمْنَعُ تَفَرُّقَ الْفِكْرِ وَلْيَحْجُرْ عَلَى بَصَرِهِ أَنْ يُجَاوِزَ أَطْرَافَ الْمُصَلَّى وَحُدُودَ الْخَطِّ وَلْيَدُمْ عَلَى هَذَا الْقِيَامُ كَذَلِكَ إِلَى الرُّكُوعِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ .
هَذَا أَدَبُ الْقِيَامِ فَإِذَا اسْتَوَى قِيَامُهُ وَاسْتِقْبَالُهُ وَإِطْرَاقُهُ كَذَلِكَ فَلْيَقْرَأْ
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تَحَصُّنًا بِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لِيَأْتِ بِالْإِقَامَةِ وَإِنْ كَانَ يَرْجُو حُضُورَ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ فَلْيُؤَذِّنْ أَوَّلًا ثُمَّ لْيُحْضِرِ النِّيَّةَ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ فِي الظُّهْرِ مَثَلًا وَيَقُولَ بِقَلْبِهِ : أُؤَدِّي فَرِيضَةَ الظُّهْرِ لِلَّهِ لِيُمَيِّزَهَا بِقَوْلِهِ أُؤَدِّي : " " عَنِ الْقَضَاءِ وَبِالْفَرِيضَةِ عَنِ النَّفْلِ ، وَبِالظُّهْرِ عَنِ الْعَصْرِ وَغَيْرِهِ وَلْتَكُنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ حَاضِرَةً فِي قَلْبِهِ ، فَإِنَّهُ هُوَ النِّيَّةُ وَالْأَلْفَاظُ مُذَكِّرَاتٌ وَأَسْبَابٌ لِحُضُورِهَا .