الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام فما فوق وردت فيه الرخصة بعد النهي عنه .

التالي السابق


( وله أن يأكل من الأضحية بعد ثلاث أيام فما فوق) ذلك؛ لأنه قد ( وردت فيه الرخصة بعد النهي عنه) لم يتعرض له العراقي، وقد أشار به إلى ما رواه الترمذي، عن بريدة رضي الله عنه رفعه: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادخروا". قال الرافعي في الشرح: فرع: يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن فيه، قال الجمهور: كان نهي تحريم، وقال أبو علي الطبري : يحتمل التنزيه، وذكروا على الأول وجهين في أن النهي كان عاما، ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع تلك الأيام، فلما زالت انتهى التحريم. ووجهين على الثاني في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا وبلادنا، فهل يحكم به؟ والصواب المعروف أنه لا يحرم اليوم بحال، وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية .

وأما قول الغزالي في الوجيز: يتصدق بالثلث، ويأكل الثلث، ويدخر الثلث، فبعيد منكر؛ فإنه لا يكاد يوجد في كتاب متقدم ولا متأخر، والمعروف والصواب ما قدمناه؛ قال النووي : قلت: قال الشافعي رضي الله عنه في المبسوط: أحب ألا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث، وأن يهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. هذا نصه بحروفه، وقد نقله القاضي أبو حامد في جامعه، ولم يذكر غيره؛ فهذا تصريح بالصواب، ورد لما قاله الغزالي في الوجيز، والله أعلم .



( فصل) في مسائل منثورة تتعلق بالأضاحي من شرح الرافعي وغيره

الأولى: قال ابن المرزبان: من أكل بعض الأضحية، وتصدق ببعضها، هل يثاب على الكل أو على ما تصدق؟ وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة، هل يثاب من أول النهار أم من وقته، وينبغي أن يقال له: ثواب التضحية بالكل، والتصدق بالبعض. قال النووي : وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد، وممن جزم به إبراهيم المروزي، والله أعلم .

الثانية: قال ابن كج : من ذبح شاة، وقال: أذبح لرضا فلان. حلت الذبيحة؛ لأنه لا يتقرب إليه بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصنم، وذكر الروياني أن من ذبح للجن، وقصد التقرب إلى الله تعالى، ليصرف شرهم عنه فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم فحرام .

الثالثة: قال الروياني : من ضحى على عدد فرقه على أيام الذبح، فإن كان شاتين ذبح شاة في اليوم الأول والأخرى في آخر الأيام. قال النووي : هذا الذي قاله، وإن كان أرفق بالمساكين إلا أنه خلاف السنة، فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة أهداها في يوم واحد، فالسنة التعجيل، والمسارعة إلى الخيرات، إلا ما ثبت خلافه، والله أعلم .

الرابعة: الأفضل أن يضحي في بيته بمشهد أهله، وفي الحاوي أنه يختار للإمام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة ينحرها في المصلى، فإن لم يتسر فشاة، وأنه يتولى النحر بنفسه، وإن ضحى من ماله ضحى حيث شاء .

الخامسة: قال الشافعي في البويطي : الأضحية على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى والحاضر والمسافر والحاج من أهل منى وغيرهم، ومن كان معه هدي، ومن لم يكن هذا نصبه بحروفه، وخالف في ذلك أبو حنيفة ، والنخعي، وروي عن علي: فلم يروا على المسافر أضحية، واستثنى مالك من المسافرين والمقيمين الحاج من أهل منى ومكة وغيرهما، فلم ير عليهم أضاحي، وهو قول [ ص: 408 ] النخعي، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وجماعة من السلف، ووافق الشافعي أبو ثور في إيجابها على الحاج بمنى. وقال النووي : ومن نص الشافعي المتقدم يرد على العبدري حيث قال في الكفاية: إلا في حق الحاج بمنى فإنه لا أضحية عليهم .

قال: وهذا الذي قاله فاسد مخالف للنص، وقد صرح القاضي أبو حامد وغيره بأن أهل منى كغيرهم في الأضحية، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر، والله أعلم .

السادسة: قال القاضي في شرح مسلم: اختلف الأصوليون في الفقهاء والمتكلمين في لفظة "أفعل" إذا جاءت بعد الحظر، هل يحمل على الوجوب أو على الإباحة فجمهور محققيهم من القائلين بصيغة الأمر، واقتضائه بمجرد الوجوب من أصحابنا، وغيرهم يحملها على الوجوب هاهنا، يعني في قوله: فكلوا، وتصدقوا، وادخروا. قال القاضي أبو بكر: لو كنت من القائلين بالصيغة لقلت بأنها إذا أطلقت بعد الحظر تقتضي الوجوب، وذهبت طوائف منهم من فقهاء أصحابنا وغيرهم من المتكلمين أنها تحمل على الإباحة ورفع الحرج، وهو مذهب الشافعي، وقال قائلون: وإن كان الحظر مؤقتا فهو على الإباحة، وكان من قال بوجوب الأكل من الأضاحي استروح إلى هذا الأصل، وهذا عندي غير صحيح؛ لأن هذا الحظر معلق بعلة نص عليها الشارع، فأبان أن نهيه لسببها، فإذا ارتفعت ارتفع موجبها وبقي الأمر على ما كان عليه قبل من الإباحة، فليس في ذكره له بعد الحظر أمر زائد على ما يوجبه سقوط العلة إلا زيادة بيان، كما لو سكت عنه، واقتصر على مجرد ذكر العلة بقوله: إنما نهيتكم من أجل الرأفة، لفهم أن سقوط العلة سقوط النهي وبقاء الأمر على الإباحة، والله أعلم .

السابعة: لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا جعله أجرة للجزار، وإن كانت تطوعا، بل يتصدق به المضحي، أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف أو نعل أو دلو، أو فروة أو يعيره لغيره، ولا يؤجره .

وحكى صاحب التقريب قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد، ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، فيجب التشريك كالانتفاع باللحم، والمشهور الأول .

الثامنة: ذكر لي بعض الطلبة من أصحابنا نقلا عن فتاوى التترخانية أنه يجوز التضحية بالخيل، فأنكرت عليه ذلك، ولم يكن عندي الكتاب المذكور حاضرا فأراجعه، والذي في كتب أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه لا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بغير الإبل والغنم والبقر، ثم رأيت الحافظ ابن حجر نقل عن السهيلي أنه روى عن أسماء قالت: ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل، وعن أبي هريرة أنه ضحى بذلك. اهـ .

قلت: ولعله نسخ ذلك، وكيف يجوز به التضحية به عندنا؟! وقد كرهه أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن، والأوزاعي، ووافقهم مالك، وروى مثله عن ابن عباس . وأباحه الشافعي وأحمد، وأكثر أصحاب الحديث استدلوا بحديث مسلم: وأذن في لحوم الخيل، والله أعلم .




الخدمات العلمية