الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية وفي الثاني قدر ثمانين وفي الثالث قدر سبعين وفي الرابع قدر خمسين .

وليكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة .

التالي السابق


( و) أما قدر مكثه في الركوع فينبغي أن ( يسبح في الركوع الأول قدر مائة آية) من البقرة، ( وفي الثانية قدر ثمانين آية) منها، ( وفي الثالثة قدر سبعين آية) منها، ( وفي الرابعة قدر خمسين) آية منها، والأمر فيه على التقريب .

ويقول في الاعتدال من كل ركعة: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كذا في الروضة، وهل يستحب الإطالة في سجود [ ص: 432 ] هذه الصلاة قولان؛ أولهما لا يطوله كما لا يطول التشهد ولا الجلوس بين السجدتين، والثاني يطوله، وإليه أشار المصنف بقوله: ( وليكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة) ، وهذا قد نقله البويطي، والترمذي عن الشافعي .

قال النووي : الصحيح المختار أنه يطول السجود، وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، ولو قيل: إنه يتعين الجزم به لكان قولا صحيحا؛ لأن الشافعي رضي الله عنه قال: ما صح في الحديث فهو قولي أو مذهبي، فإذا قلنا بإطالته، فالمختار فيها ما قاله صاحب التهذيب: أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني. وقال الشافعي رضي الله عنه في البويطي: إنه نحو الركوع الذي قبله، وأما الجلسة بين السجدتين فقد قطع الرافعي بأنه لا يطولها، ونقل الغزالي الاتفاق على أنه لا يطولها، وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني فلا يطول بلا خلاف، وكذا التشهد، والله أعلم .




الخدمات العلمية