الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والأخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيل بإيرادها وكيف لا يعظم فضلها ، وهي من فرائض الكفايات ؟! وإنما تصير نفلا في حق من لم تتعين عليه بحضور غيره ، ثم ينال بها فضل فرض الكفاية ، وإن لم يتعين لأنهم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن غيرهم ، فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن أحد .

التالي السابق


(والأخبار) الصحيحة ( الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة) في الكتب ( فلا نطول بإيرادها) ؛ فمن ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ، وأحمد والضياء عن أبي سعيد : "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وإن تبعها فله قيراطان، قيل: وما القيراط؟ قال: أصغرهما مثل أحد" وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة : "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين".

وأخرج أحمد عن عبد الله بن مغفل : "من صلى على جنازة فله قيراط، فإن انتظرها حتى يفرغ منها فله قيراطان"، وأخرج مسلم، وابن ماجه، عن ثوبان، والحكيم الترمذي عن ابن مسعود : "من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد".

وأخرج ابن النجار عن البراء : "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان، أحدهما مثل أحد" وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس : "من صلى على جنازة فانصرف قبل أن يفرغ منها كان له قيراط، فإن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان، والقيراط مثل أحد في ميزانه يوم القيامة" وأخرج ابن عدي، وابن عساكر عن معروف الخياط عن واثلة : "من شهد جنازة ومشى أمامها وحمل بأربع زوايا السرير، وجلس حتى تدفن، كتب الله له قيراطين من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من أحد، ومعروف ليس بالقوي .

وأخرج الشيخان والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة : "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين".

وأخرج الحكيم الترمذي عن عبد الله بن مغفل : "من شيع جنازة حتى تدفن فله قيراطان، ومن رجع قبل أن تدفن فله قيراط مثل أحد".

وأخرج أحمد، وابن ماجه، وأبو عوانة، والدارقطني في الأفراد، والطبراني في الأوسط، والضياء، عن أبي بن كعب: "من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد".

وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر : "من تبع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع فله قيراط، ومن صلى عليها ثم مشى معها حتى تدفن فله قيراطان، القيراط مثل أحد".

وأخرج أحمد والنسائي والروياني والضياء عن البراء، وأحمد ومسلم وأبو عوانة عن ثوبان: "من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد".

وأخرج البخاري والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة : "من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معها حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر.

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة : "من تبع جنازة وحملها - ثلاث مرات - فقد قضى ما عليه من حقها"، وأخرج مسلم، وأبو داود، عن أبي هريرة : من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد .

( وكيف لا يعظم فضلها، وهي من فرائض الكفايات؟!) باتفاق أهل المذاهب المتبوعة، إذا قام به قوم سقط عن الباقين، ( وإنما تصير نفلا في حق من لم تتعين عليه بحضوره غيره، ثم ينال بها فضل فرض الكفاية، وإن لم تتعين لأنهم بجملتهم قاموا بما هو فرض وأسقطوا الحرج عن غيرهم، فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض أحد) ، وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم؛ حيث ذكر فيه أقسام الفروض؛ فراجعه .




الخدمات العلمية