الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية ما لا يكثر تكرره ، وله وقع كعقد النكاح ، وابتداء النصيحة ، والمشورة فالمستحب فيها أن يصدر بحمد الله فيقول : المزوج الحمد لله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجتك ابنتي ويقول القابل الحمد لله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : قبلت النكاح وكانت عادة الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء أداء الرسالة ، والنصيحة ، والمشورة تقديم التحميد .

الثالثة : ما لا يتكرر كثيرا وإذا وقع دام ، وكان له وقع كالسفر ، وشراء دار جديدة والإحرام وما يجري مجراه فيستحب تقديم ركعتين عليه وأدناه الخروج من المنزل والدخول إليه فإنه نوع سفر قريب .

التالي السابق


( الثانية ما لا يكثر تكرره، وله وقع) ، وشأن ( كعقد النكاح، وابتداء النصيحة، والمشورة فالمستحب في) كل ( ذلك أن يصدر) كلامه ( بحمد الله سبحانه فيقول: المزوج) بعد البسملة: ( الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتك ابنتي) فلانة بالمهر المسمى بيننا، ( ويقول القابل) بعد البسملة: ( الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبلت هذا النكاح) أو قبلت نكاحها، وهذا الأقل في كيفيات عقد النكاح، ( وكانت عادة الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء أداء الرسالة، والنصيحة، والمشورة تقديم التحميد) على الله تعالى، وذكر نعوته وجلاله، حسبما يقتضيه المقام؛ فإنها من الأمور المهمة التي تقتضي بدايتها بالتحميد، وقد يقال: إنه يكتفى في مثل هذه بالبسملة، ويؤيد ذلك كتبه صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى ملوك الآفاق المصدرة بالبسملة فقط دون التحميد، لعدم الاحتياج إلى ذلك، فعلم بذلك أنه ليست كخطبة النكاح في الاهتمام بشأنه، لكن قد توارث العلماء والفصحاء والوعاظ كابرا عن كابر، افتتاح رسالاتهم، ومخاطباتهم إلى الأقران والأكابر بالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمترسلون أشدهم محافظة لذلك ( الثالثة: ما لا يتكرر كثيرا و) لكنه ( إذا وقع دام، وكان له وقع) في النفوس ( كالسفر، وشراء دار جديدة والإحرام) بحجة أو عمرة، ( وما يجري مجراه) في الحكم، ( فيستحب ركعتين عليه) ، وهما مشتملتان على ذكر الله ( وأدناه الخروج من المنزل) لكسب وقضاء حاجة، وغير ذلك ( والدخول فيه فإنه نوع سفر خفيف) لكونه يفارق منزله، وأهله في الجملة، ( وقدوم) عليهم .




الخدمات العلمية