الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليها، إلا ما يحكى عن التناسخية بأنهم مكلفون، فيستحقون العقاب، وهذا نظير قول من يقول: لا تحشر. لكن هنا: [ ص: 236 ]

المسألة الرابعة

وهو ما يشرع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم على الذنوب، مثل ضرب الصبي على ترك الصلاة لعشر، وما يفعله من قبيح؛ وكذلك ضرب المجنون لكف عدوانه؛ وضرب البهائم حضا على الانتفاع بها كالسوق، ودفعا لمضرتها كقتل صائلها، وما جاء في الحديث أنه يقتص في الآخرة للجماء من القرناء. فهذه الأمور عقوبات لغير المكلفين، وهي نوعان: أحدهما ما كان عقوبة في الدنيا لمصلحة، والثاني ما كان لأجل حق غيره.

فأما النوع الأول فمشروع في حق الصبي والمجنون، فإنه يضرب الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادها، ويضرب المجنون إذا أخذ يؤذي نفسه، ليكف عن إيذاء نفسه. ويجوز أيضا مثل هذا في حق البهائم: أن تضرب لمصلحتها، وهذا غير الضرب لحق الغير، وذلك أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سقي الدواء للمريض، فإن المطلوب دفع ما هو أعظم مضرة من الدواء.

النوع الثاني: العقوبة لأجل حق الغير، وهذا قسمان:

قسم لاستيفاء المنفعة المباحة منه، كذبح البهائم للأكل وضربها للمشي، فإن ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح.

والقسم الثاني: العقوبة لأجل العدوان على الغير، مثل قتل الصائل من المحاربين والبهائم، وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى بعضهم على بعض، أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم. [ ص: 237 ]

فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف، مثل قتل الصائل لدفع صوله، وقتل الكلب العقور الذي يخاف من ضرره في المستقبل، وقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم.

وأما إن كان على وجه الاقتصاص، مثل أن يظلم صبي صبيا، أو مجنون مجنونا، أو بهيمة بهيمة، فيقتص للمظلوم من الظالم. وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل، لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه، فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجماء من القرناء، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لتؤدى الحقوق إلى أهلها حتى يستوفى للجماء من القرناء" .

وهذا موافق لأصول الشريعة، فإن القصاص بين غير المكلفين ثابت في الأموال باتفاق المسلمين، فمن أتلف منهم مالا أو غصب مالا أخذ من ماله مثله، سواء في ذلك الصبي والمجنون، والناسي والمخطئ. وكذلك في النفوس، فإن الله تعالى أوجب دية الخطأ، وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان، فإن القود لم يمكن إيجابه، لأنه لا يكون إلا ممن فعل المحرم، وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا يخاطبون بالتحريم، بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ الحق، فإنه لا يشترط فيه الإثم. ولهذا تقاتل البغاة وإن كانوا متأولين مغفورا لهم، ويجلد شارب النبيذ وإن كان متأولا مغفورا له.

فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم، مع الإثم والتكليف ومع عدم ذلك، فإنه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى على نفسه، وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده.

التالي السابق


الخدمات العلمية