فصل
* وأما السؤال عن [ ص: 70 ] والجواب: أنه إن كان به سلس البول فهو كالمستحاضة ونحوها، فمن به الحدث الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة، فهذا يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان، ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم يضره، لكن يتخذ حفاظا يمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه، فإن عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما إن لم يكن به سلس، فعليه أن يغسل البول من بدنه وثيابه، فإن لم يجد ماء يغسل به ذلك صلى والنجاسة في بدنه وثيابه، ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت ويجد الماء، ولا إعادة عليه. والله أعلم. رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه وعن ثيابه، ولم يتمكن من غسلها في الصلاة هل يصلي بالنجاسة أو غيرها؟