[ ص: 130 ] وأما الرمح; فقال البخاري في « صحيحه»: ويذكر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: « ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري».
رواه في « مسنده» عن الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ابن عمر بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم».
روى بعضه. أبو داود
وقد روى في « معجمه» حديثا جامعا في أسماء آلاته عن [ ص: 131 ] الطبراني قال: « ابن عباس [ ص: 132 ] كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته فضة، وقبيعته من فضة، وكان يسمى: ذا الفقار، وكان له قوس يسمى: السداد، وكانت له كنانة تسمى: الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى: النبعاء، وكان له مجن يسمى: الدقن، وكان له ترس أبيض يسمى: الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى: السكب، وكان له سرج يسمى: الراح، وكانت له بغلة شهباء يقال لها: دلدل، وكانت له ناقة تسمى: القصواء، وكان له حمار يسمى: يعفور، وكان له بساط يسمى: الكرد، وكانت له عنزة تسمى: النمر، وكانت له ركوة تسمى: الصادر، وكانت له مرآة تسمى: المرآة، وكان له مقراض يسمى: الجامع، وكان له قضيب شوحط يسمى: الموت».
وفي « صحيح عن البخاري» قال: ابن عباس
فأخذ بيده، فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع، فخرج وهو يقول: أبو بكر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر [القمر: 45 - 46]. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو في قبة: « اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم».
وروى أهل السنن: « أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين».
وفي « الصحيحين» عن سهل بن سعد: أخرجاه في « الصحيحين». أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير، فأحرقته حتى صار [ ص: 133 ] رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم».
وعن أنس بن مالك ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: « اقتلوه». أخرجاه في « الصحيحين». أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال:
وعن رضي الله عنها قالت: أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أهل السنن، وقال « حديث حسن». الترمذي:
وروى أهل السنن أيضا عن قالت: أسماء بنت يزيد قال كان يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. « حديث حسن». الترمذي:
وفي « الصحيحين» وغيرهما عن رضي الله عنه أنه قال: « المسور بن مخرمة مخرمة شيئا. قال [ ص: 134 ] مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه. قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته، فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: « خبأت هذا لك». قال: فنظر إليه. قال: رضي مخرمة». قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، ولم يعط
وذكر الإزار والرداء له في أحاديث كثيرة مشهورة. وكذلك ذكر القميص.
مثل ما في « الصحيحين» عن قال: « جابر بن عبد الله والله أعلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه»،
وفيهما عن قال: عبد الله بن عمر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: 80]، فنزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره [التوبة: 84]، فترك الصلاة عليهم. [ ص: 135 ] لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه، وقال: « إذا فرغت فآذنا» فلما فرغ آذنه به، فجاء ليصلي عليه. فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال:
وأما الجبة الضيقة الكمين; ففي « الصحيحين» عن قال: المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر. فقال: « أمعك ماء؟» قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. ثم جاء، فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها -وفي رواية: جبة شامية، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين- فأخرج يديه من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه. فقال: « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما.
وأما الفروج; ففي « الصحيحين» عن أنه قال: عقبة بن عامر وإنما نزعه لكونه حريرا. أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: « لا ينبغي هذا للمتقين».
قال الفروج هو القباء، ويقال: هو الذي له شق من خلفه. البخاري:
وأما السراويل وغيره; ففي « الصحيحين» عن قال: ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: « لا يلبس القميص، [ ص: 136 ] ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف».
وفي « سنن أبي داود»: وفي لفظ: « أنه اشترى سراويل». أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل سراويل وهناك وزان يزن بالأجر، فقال: « زن وأرجح، فإن خير الناس أحسنهم قضاء».
وقد قال العلماء: الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل، ومع الرداء الذي يكون على المنكبين يلبس الإزار; لأن السراويل تبدي حجم الأعضاء، والقميص يستر ذلك، ولا يستره الرداء.