مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصل، فإذا كان العبد نائما عن صلاة فريضة صلى حين يستيقظ بعد خروج الوقت، ينوي الأداء أو القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدها، أم حط على الصلاة المستقبلة في وقتها؟ [ ص: 481 ] الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين.
قوله صلى الله عليه وسلم: « [من نام عن صلاة] فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك». ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه، ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك إلى أن وأبي حنيفة ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته، بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ [كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل، أن يقال: لم يجب في ذمته، ولكن انعقد سبب وجوبها؟ على قولين مشهورين. قضاء الفوائت على الفور،
والنزاع في ذلك بين أصحاب أحمد وغيرهم، وجمهور العلماء على أنها قضاء، ومنهم من يقول: هي أداء، والنزاع لفظي، فإن القضاء إن جعل اسما للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور [ ص: 482 ] يقدى إماما جاز تأخيرها، والله أعلم. والشافعي
* * *