الباب الخامس والعشرون في سيرته- صلى الله عليه وسلم- في المعيون
وفيه أنواع :
الأول : في أن وجل من يموت بها . العين حق
روى والطيالسي أبو يعلى في التاريخ والبخاري والحكيم والضياء برجال ثقات غير والبزار طالب بن حبيب بن عمر بن سهل الأنصاري وهو ثقة ، قاله الهيثمي عن - رضي الله تعالى عنه- جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «جل» وفي لفظ «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله عز وجل وكتابه وقدره بالأنفس يعني بالعين» .
وروى [ . . . ] . الإمام مالك
وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وابن حبان والحاكم في الكبير والطبراني عن والضياء عن أبيه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : أبي أمامة بن سهل بن حنيف «على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت ؟ إن العين حق توضأ له» وفي لفظ «اغتسل له إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك» .
وروى النسائي وابن ماجه في الكبير عن والطبراني أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الكبير عنه عن أبيه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : والطبراني «على ما يقتل أحدكم أخاه ، إذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» .
وروى ابن قانع عن أبيه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «على ما يقتل أحدكم أخاه ، وهو عن قتله غني ، إن العين حق فمن رأى من أحد شيئا يعجبه أو من ماله فليبرك عليه فإن العين حق» .
وروى الإمام أحمد برجال ثقات والبزار عن والبيهقي - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : أبي ذر «إن العين لتولع الرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه» .
وروى في الكبير عن الطبراني - رضي الله تعالى عنها- قالت : سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول : أسماء بنت عميس [ ص: 166 ] «نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين» .
وروى الإمام أحمد في الكبير والطبراني بسند لا بأس به عن والحاكم - رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : ابن عباس «العين حق حتى يستنزل الحالق» .
ورواه عنه بلفظ : [ مسلم «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» .
ورواه برجال الصحيح الإمام أحمد والكجي في سننه عن - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ] : أبي هريرة «العين حق ، ويختص بها الشيطان وحسد بني آدم» .
وروى ابن ماجه عن والحاكم - رضي الله تعالى عنها- قالت : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- [ : عائشة «استعيذوا بالله من العين فإن العين حق» .
وروى ابن عدي في الحيلة عن وأبو نعيم جابر عن وابن عدي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ] قال : أبي ذر «العين حق تدخل الجمل القدر ، والرجل القبر» .
وروى الإمام أحمد عن ومسلم - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : ابن عباس «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا» .
وروى عن ابن ماجه عامر بن ربيعة والإمام أحمد والبيهقي وأبو داود عن وابن ماجه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : أبي هريرة «العين حق» .
الثاني : في أمره- صلى الله عليه وسلم- بالاسترقاء للمعيون .
روى أبو يعلى برجال الصحيح إلا شيخه والطبراني سهل بن مودود فيحرر حاله عن - رضي الله تعالى عنها- قالت : أم سلمة دخل علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعندنا صبي يشتكي فقال : «ما هذا» ؟ قلنا : إنما به العين قال : «ألا تسترقون له من العين» .
وروى عنها قالت : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : البيهقي «استرقوا لها فإن لها النظرة» .
وروى [عن الحكيم - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : أنس «أفلا استرقيتم لها فإن ثلث منايا أمتي من العين» .
روى عنها قالت : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : البيهقي [ ص: 167 ] «استرقوا لها فإن لها النظرة» .
وروى ] عن البزار - رضي الله تعالى عنه- أنس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «من رأى شيئا فأعجبه» فقال : «ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره» .
وروى برجال ثقات عن البزار - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : جابر «لا رقية إلا من عين أو حمة» .
وروى بسند حسن الطبراني - رضي الله تعالى عنه- قال : كنت أرقى من حمة العين في الجاهلية ، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال : «اعرضها علي» ، فعرضتها عليه ، فقال : «ارق بها فلا بأس» ، ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا . عبادة بن الصامت عن
وروى عن البزار - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : أنس «من رأى شيئا فأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره» .
وروى عن مسلم - رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يأمر أن يسترقى من العين .
الثالث : في أمره- صلى الله عليه وسلم- العائن بالوضوء وصبه على المعين
روى الإمام مالك وأحمد وابن معين برجال ثقات عن - رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يأمر بالذي أصاب بعين أن يتوضأ ويغتسل به المعين» .
روى الإمام مالك برجال الصحيح عن وأحمد محمد بن أبي أمامة ، وابن أبي شيبة برجال الصحيح عن والطبراني عن الزهري عن أبيه أبي أمامة بن سهل بن حنيف وابن أبي شيبة والطبراني برجال الصحيح عن والنسائي عامر بن ربيعة برجال الصحيح والإمام أحمد عن [ . . . ] والطبراني سهل : أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خرج وسار نحو مكة حتى إذا كان بشعب الخرار من الجحفة قال عامر : انطلقت أنا نلتمس الخمر فوجد خمرا وغديرا ، وكان أحدنا يستحيي أن يغتسل وأحد يراه ، فاستتر مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع جبته عليه من كساء ثم دخل الماء ، فنظرت إليه نظرة فأعجبني خلقه قال وسهل بن حنيف محمد : وكان سهل شديد البياض حسن الخلق ، وقال سهل : فقال عامر : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط به حتى ما يعقل من شدة الوجع ، وقال عامر : فأصبته بعيني فأخذه عقعة وهو في الماء فانطلقت إلى [ ص: 168 ] رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبرته الخبر ، وقال محمد : فوعك سهل مكانه فاشتد وعكه فأخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقيل له : هل لك في سهل ما يرفع رأسه ؟ وكان قد اكتتب في جيش فقالوا : هو غير رابح معك يا رسول الله ، والله ما يفيق ، قال عامر : فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قوموا ، فأتاه فرفع عن ساقه ، ثم دخل إليه الماء ، فلما أتاه ضرب صدره فقال : «اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها» ثم قال : «قم» فقام وفي حديث قال محمد فقال : والزهري عامر : فدعاه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فتغيظ عليه ، وقال : «علام يقتل أحدكم أخاه ، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة» ، وفي رواية : «ألا بركت» ثم دعا بماء في قدح فأمر عامر أن يتوضأ ، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره في قدح ، وأمره أن يصب الماء عليه من حلقه على رأسه وظهره ثم يكفي القدح وراءه ، ففعل به مثل ذلك ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس ، زاد «من تتهمون به» فقال : قال الطبراني : الغسل الذي أدركت عليه علماءنا يصنعون أن يؤتى الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء ، فيمسك له مرفوعا من الأرض ، فيدخل الذي يعين صاحبه يده اليمنى في الماء ويمضمض ثم يمجه في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه الماء صبة واحدة في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى ويغسل يده اليسرى صبة واحدة في القدح إلى المرفقين ، ثم يدخل يديه جميعا فيغسل صدره صبة واحدة ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح وهو في يده إلى عنقه ، ثم يفعل ذلك في مرفق يده اليسرى ، ثم يفعل مثل ذلك على ظهر قدمه اليمنى من عند أصول الأصابع واليسرى كذلك ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ظهر ركبته اليمنى ، ثم يفعل باليسرى كذلك ، ثم يغمس داخل إزاره اليمنى ، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ، ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض من ورائه . ابن شهاب
الرابع : في أمره- صلى الله عليه وسلم- بنصب الجماجم في الزرع لأجل المعين إن صح الخبر .
روى بسند ضعيف عن البزار رضي الله تعالى عنه- علي- [ ص: 169 ] أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع فقلت : من أجل ماذا ؟ قال : «من أجل العين» .