الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3481 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=674943عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=27529_4831_27133_24931نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
( نهى عن ثمن الكلب ) : فيه دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور .
وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء والنخعي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24931_24935بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752291نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب [ ص: 296 ] صيد قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته . وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف ، فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به قاله فيه النيل ( ومهر البغي وحلوان الكاهن ) : تقدم الكلام عليهما في باب حلوان الكاهن .