الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=707747أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=24596_2792ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
[ ص: 201 ]
[ ص: 201 ] 23 - باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=2954_2792_24596صدقة الرقيق والخيل والعسل
612 610 - ( مالك ، عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ( عن سليمان بن يسار ) الهلالي ( عن عراك ) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف ، ( ابن مالك ) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل ، مات بعد المائة ، قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوا فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه ، والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك ، وهما تابعيان نظيران ، وعراك أسن وسليمان أفقه ، وابن دينار تابعي أيضا ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10354797ليس على المسلم في عبده ) رقيقه ذكرا كان أو أنثى ( ولا في فرسه ) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ( صدقة ) وفي رواية لمسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354798ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر " ، والمراد بالفرس اسم الجنس ، فلا زكاة في الواحدة اتفاقا ، وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع ؛ لأنه ما دام كافرا لا تجب عليه حتى يسلم ، وإذا أسلم سقطت ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله ، ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة ، وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثا وذكورا ، فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ، ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث ، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقا الجمهور ، واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة ، وأجيبوا بأن nindex.php?page=treesubj&link=2994زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، فيخص به عموم هذا الحديث ، وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به ، وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري ، وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما .