الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب تخمير المحرم وجهه

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم [ ص: 347 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 347 ] 6 - باب تخمير المحرم وجهه

                                                                                                          بالخاء المعجمة ، أي تغطيته .

                                                                                                          722 716 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( أنه قال : أخبرني الفرافصة ) بضم الفاء وفتح الراء فألف ففاء فصاد مهملة ( ابن عمير ) بضم العين ( الحنفي ) اليماني المدني ، روى عن عمر وعثمان والزبير ، وعنه عبد الله بن أبي بكر والقاسم ويحيى أيضا الراوي عنه هنا بواسطة ، ( أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج ) بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبالجيم ، قرية على ثلاث مراحل من المدينة ، ( يغطي وجهه وهو محرم ) ، وفي رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة الآتية بعد أبواب قال : رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان لأنه كان يرى ذلك جائزا ، وكذا ابن عباس وابن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعيد وجابر ، وبه قال الشافعي ، وقال ابن عمر : يحرم تغطية الوجه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وفيه الفدية على مشهور المذهب وأنكر ما يخالفه ، ولا يجوز تغطية الرأس إجماعا .




                                                                                                          الخدمات العلمية