الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال nindex.php?page=treesubj&link=2112_3440_25619_2004_2003لولا أنا حرم لطيبناه
قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل
724 718 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ) بالقاف ( بن عبد الله [ ص: 348 ] ومات بالجحفة ) بضم الجيم وإسكان الحاء وفتح الفاء ، ( محرما وخمر رأسه ووجهه ) غطاهما ، ( وقال : لولا أنا حرم ) بضمتين محرمون ( لطيبناه ) بالحنوط ونحوه .
( قال مالك : وإنما يعمل الرجل ) بالتكاليف ( ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل ) فلا يمتنع nindex.php?page=treesubj&link=2118_2112تطييب الميت المحرم ولا تغطية وجهه ، وبهذا قال أبو حنيفة وأتباعهما ، وأجابوا عن حديث ابن عباس في الصحيحين : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352884وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا " بأنها واقعة عين لا عموم لها لأنه علل ذلك بقوله فإنه يبعث ملبيا ، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده فيكون خاصا بذلك الرجل ، ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه ، ولو أريد التحريم في كل محرم لقال : فإن المحرم كما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10352885إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما ، وجواب من منع ذلك بأن الأصل أن كل ما ثبت لواحد في الزمن النبوي ثبت لغيره حتى يظهر التخصيص فيه تعسف ، إذ التخصيص ظاهر من التعليل ، والعدول عن أن يقول فإن المحرم سلمنا عدم ظهوره فوقائع العين لا عموم لها لما يطرقها من الاحتمال وذلك كاف في إبطال الاستدلال .