الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=707890أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32185_3485احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة
23 - باب nindex.php?page=treesubj&link=3485حجامة المحرم
784 774 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري ( عن سليمان بن يسار ) ، مرسل وصله البخاري ، ومسلم من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352981أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم ، وهو محرم ) ، أي في حجة الوداع ، كما جزم به الحازمي ، وغيره ، والجملة حالية ( فوق رأسه ) ، وفي رواية الصحيحين : وسط رأسه ، وقيد بالظرف ، لأنها لا تختص بالرأس ، ولا بالقفا ، بل تكون في سائر البدن ، لغة ، سميت بذلك لما فيها من المص ، قال في المحكم : الحجم المص ، والحجام : المصاص ، زاد في رواية علقها البخاري : من شقيقة كانت به ، وهي نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس ، وإلى أحد جانبيه ، وللنسائي من وثء كان به - بفتح الواو ، وسكون المثلثة ، والهمز - وقد يترك رض العظم بلا كسر ، فيحتمل أنه كان به الأمران ، ( وهو يومئذ بلحيي ) - بفتح اللام ، وسكون المهملة ، وتحتيتين : أولاهما : مفتوحة - ( جمل ) - بفتح الجيم ، والميم - ( مكان بطريق مكة ) ، وهو إلى المدينة أقرب ، وقيل : عقبة ، وقيل : ماء ، ولأبي داود ، والنسائي ، والحاكم عن أنس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352982أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم ، وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به " ، ولفظ الحاكم : على ظهر القدمين ، وقال : صحيح على شرطهما ، وهذا يبين تعددها منه في الإحرام ، ثم يحتمل أنهما في إحرام واحد ، وأن الثاني في عمرة ، والأول في حجة الوداع ، وفيه الحجامة في الرأس ، وغيره للعذر ، وهو إجماع ، ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفتدي إذا قلع لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ( سورة البقرة : الآية 196 ) ، الآية ، وفيه مشروعية التداوي ، واستعمال الطب والتداوي بالحجامة .
وفي الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352983إن أنفع ما تداويتم به الحجامة ، والقسط البحري " ، وفيه أيضا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352984إن كان الشفاء في شيء ، ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كي بنار ، وأنهى أمتي عن الكي .