الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=707938سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول nindex.php?page=treesubj&link=28973_3584نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا
41 - باب nindex.php?page=treesubj&link=3584البدء بالصفا في السعي
835 825 - ( مالك عن جعفر ) الصادق ( بن محمد ) الباقر ( بن علي ) زين العابدين بن الحسين ، ( عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين خرج من المسجد ) بعد أن طاف وصلى ركعتين ، وقرأ فيهما بـ nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون ، و nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد كما في الحديث الطويل عن جابر عند مسلم قال : ثم رجع إلى الركن ، فاستلمه ، ثم خرج من الباب ، ( وهو يريد الصفا وهو يقول ) ، وفي مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353050فلما دنا إلى الصفا قرأ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله ( سورة البقرة : الآية 158 ) ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353051نبدأ بما بدأ الله به ) بصيغة الإخبار [ ص: 470 ] على الرواية المشهورة " ، وفي رواية : " ابدأ " بصيغة الإخبار أيضا ، ( فبدأ بالصفا ) قال الخطابي فيه : إنه اعتبر تقديم المبدوء به في التلاوة فقدمه ، وأن الظاهر في حق الكلام أن المبدوء مقدم في الحكم على ما بعده ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=3584الساعي إذا بدأ بالمروة لم يعتد بذلك ، انتهى .
ونحوه لابن عبد البر ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ، والجمهور ، وأصرح منه في الدلالة رواية النسائي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353052ابدأوا بما بدأ الله به " هكذا بصيغة الأمر للجمع .
وقال عياض : احتج به من قال : الواو ترتب لامتثاله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، واحتج به من قال : لا ترتب لأنها لو رتبت لم يحتج إلى هذا التوجيه ، وإنما قال ذلك تأسيا لا التزاما ، انتهى ، أي لا إلزاما ، لأن الواو ترتب .
وهذا قطعة من الحديث الطويل المروي بهذا الإسناد في الحجة النبوية عند مسلم ، وأبي داود ، وغيرهما ، والإمام روى منه جملة فرقها تحت التراجم ، وربما عبر عنه بالبلاغ كما مر ، وربما ذكر إسناده كهذا الحديث وتاليه وهو .