الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهد ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          873 863 - ( مالك : أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس ) يعتمر ويهدي .

                                                                                                          ( قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ) من رواية عطاء عن ابن عباس ينحر بدنة ، يعني ، ولا عمرة عليه ، فمال إلى رواية عكرمة دون رواية عطاء ، مع أنه من أجل التابعين في المناسك والثقة والأمانة ، وذلك كالصريح في أن عكرمة عنده ثقة ، قاله أبو عمر .

                                                                                                          ( وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ، ورجع إلى بلاده ، قال : أرى إن لم يكن أصاب النساء ) ، أي جامع ولو واحدة ، فالجمع ليس بمقصود ، ( فليرجع ) وجوبا حلالا إلا من نساء وصيد وكره الطيب ، ( فليفض ثم ليعتمر وليهد ) ، ومحل وجوب رجوعه ما لم يكن قد تطوع بطواف ، فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي ، كما قاله الإمام نفسه في المدونة ، ولا دم عليه لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجباته .

                                                                                                          ( ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة ، وينحره بها ) ، لأنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ، ( ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ، ثم ليخرج إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ، [ ص: 500 ] ثم ينحره بها ) ، ليجمع فيه بين الحل والحرم كما هو سنة الهدي .




                                                                                                          الخدمات العلمية