الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهد كل واحد منهما بدنة بدنة وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          880 869 - ( مالك عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : المرأة المحرمة ) بحج ، أو عمرة ( إذا حلت ) من إحرامها .

                                                                                                          ( لم تمتشط ) تسرح شعرها ، ( حتى تأخذ من قرون رأسها ) للتحلل بذلك .

                                                                                                          ( وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعر رأسها شيئا حتى تنحر هديها ) ، لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( سورة البقرة : الآية 196 ) .

                                                                                                          [ ص: 504 ] ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول : لا يشترك الرجل ، وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة ) بالتكرير ، وبه قال مالك ، وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي لحديث أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن أبي هريرة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن " ويأتي لذلك مزيد قريبا .

                                                                                                          ( وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو ) ، أي المبعوث معه ( مهل بعمرة هل ينحره إذا حل من العمرة ، أم يؤخره حتى ينحره في الحج ، ويحل هو من عمرته ) ، قبل نحره ؟ ( فقال : بل يؤخره حتى ينحره في الحج ) ، لقوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق ( سورة الحج : الآية 33 ) ، وقال هديا بالغ الكعبة ( سورة المائدة : الآية 95 ) ، أي يوم النحر ، وسائر أيام منى .

                                                                                                          ( ويحل هو من عمرته ) قبل نحره ، لأنه ليس له فلا ارتباط له بعمرته .

                                                                                                          ( قال مالك : والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد ، أو يجب عليه هدي في غير ذلك ) ، كتمتع وقران ، ( فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى : ( هديا بالغ الكعبة ) ، ويستحب المروة ، وليس المراد نفس الكعبة للإجماع على أنه لا يجوز ذبح ولا نحر فيها ، ولا في المسجد .

                                                                                                          ( فأما ما عدل به الهدي من الصيام ، أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله ) ، لأنه لا نفع في الصيام لأهل مكة ، ولا أهل الحرم ، وعلى هذا اتفق العلماء ، واختلفوا في الصدقة .




                                                                                                          الخدمات العلمية