باب صلاة المعرس والمحصب
حدثني يحيى عن مالك عن عن نافع عبد الله بن عمر بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها أناخ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نافع يفعل ذلك عبد الله بن عمر
قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به
[ ص: 551 ]