الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ما جاء في الانتعال

                                                                                                          وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          7 - ما جاء في الانتعال

                                                                                                          1701 1651 - ( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمشين ) بنون التأكيد الثقيلة ، وللقعنبي : لا يمشي ( أحدكم في نعل واحدة ) لما في ذلك من المثلة ومفارقة الوقار مشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال ، قاله الباجي ، زاد غيره : ولمشقة المشي حينئذ وخوف العثار ( لينعلهما ) بفتح أوله وضمه من نعل وأنعل ، واقتصر النووي على الضم ، ورده الزين العراقي بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين ، وحكي كسرها ، وتعقب بأنهم قالوا أيضا نعل رجله ألبسها نعلا ( جميعا أو ليحفهما ) بالحاء المهملة من الإحفاء ، أي : ليجردهما ( جميعا ) قال ابن عبد البر : والضميران للقدمين وإن لم يتقدم لهما ذكر ، ولو أراد النعلين ؛ لقال : لينتعلهما أو ليحتف منهما انتهى .

                                                                                                          وقس على ذلك كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد من الكم والتردي على أحد المنكبين [ ص: 435 ] ونحو ذلك ، وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به .




                                                                                                          الخدمات العلمية