الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1702 1652 - ( مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتعل أحدكم ) أي : لبس نعله ( فليبدأ ) استحبابا ( باليمين ) أي : بالجانب اليمين ، وفي رواية باليمنى ، أي : بالنعل اليمنى ; لأن النعل مؤنثة .

                                                                                                          ( وإذا نزع ) وفي رواية انتزع ( فليبدأ بالشمال ) أي : ينزعها ؛ لأن اللبس كرامة للبدن إذ هو وقاية من الآفات واليمنى أحق بالإكرام فبدئ بها في اللبس وأخرت في النزع ليكون الإكرام لها أدوم ، وصيانتها وحفظها أكثر .

                                                                                                          قال الباجي : التيامن مشروع في ابتداء الأعمال والتياسر مشروع في تركها .

                                                                                                          ( ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) ببنائه ك " تنعل " للمفعول و " أولهما " و " آخرهما " نصب خبر " تكن " أو على الحال ، والخبر " تنعل " و " تنزع " بفوقيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع ، وزعم ابن وضاح أن قوله ولتكن . . . إلخ - مدرج ، قاله الحافظ ، أي : والأصل أنه مرفوع لأن الإدراج ليس بالتشهي ، وليس هذا تأكيدا للاستغناء عنه بالأول كما زعم : بل له فائدة هي أن الأمر بتقديم اليمنى أولا لا يقتضي تأخر نزعها لاحتمال نزعهما معا .

                                                                                                          قال ابن عبد البر : فمن بدأ بالانتعال باليسرى أساء بمخالفة السنة ، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله .

                                                                                                          وقال غيره : ينبغي أن ينزع الفعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى .

                                                                                                          قال الحافظ : ويمكن أن مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى فلا يشرع له نزعهما ثم لبسهما على الترتيب المشروع لفوات محله .

                                                                                                          قال بعضهم : وفيه تأمل لأن من فعل ذلك فعليه نزعهما ويستأنف لبسهما على ما أمر به فكأنه ألغى ما وقع منه أولا .

                                                                                                          ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والقعنبي عن مالك به .




                                                                                                          الخدمات العلمية