1666 [ ص: 165 ] حديث خامس عشر لأبي الزناد
مالك ، عن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة . لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها
تَذَكَّرْتُ مَنْ يَبْكِي عَلَيَّ فَلَمْ أَجِدْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَعْبُدِي وَوَلَائِدِي
وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَطَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ ، وَالْوَجْهُ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ رِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الشَّامِيِّينَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=11996الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=11928أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ رَجُلًا شُرِطَ عَلَيْهِ فِي امْرَأَتِهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ عِتْقًا وَلَا طَلَاقًا ، فَأَرَادَ بِهَا بَلَدًا آخَرَ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى عُمَرُ أَنْ تَتَّبِعَ زَوْجَهَا ، وَأَنَّهُ لَا شَرْطَ لَهَا ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا تَوْبَةُ بْنُ النَّمِرِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي ذَلِكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ .تذكرت من يبكي علي فلم أجد من الناس إلا أعبدي وولائدي
وإلى هذا المعنى ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وطائفة إلى أن الشرط لازم ، والوجه المختار عندنا ما ذكرنا ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من رواية المدنيين خلاف ما تقدم عنه من رواية الشاميين ، حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب أبو خليفة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثنا كثير بن فرقد ، عن عبيد بن السباق ، أن رجلا شرط عليه في امرأته عند عقدة النكاح ألا يخرجها من دارها ، ولم يذكر عتقا ولا طلاقا ، فأراد بها بلدا آخر ، فخاصمته إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقضى عمر أن تتبع زوجها ، وأنه لا شرط لها ، قال : وحدثنا الليث ، حدثنا توبة بن النمر الحضرمي أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب في ذلك بمثل ذلك .