الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
292 [ ص: 331 ] حديث خامس وثلاثون لأبي الزناد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء .

التالي السابق


روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه ، رواه أبو صالح ، ويزيد بن الأصم ، والأعرج ، وغيرهم ، قوله : لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، أي يجمع .

وفي هذا الحديث من الفقه معرفة يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان يحلف على ما يريد بالله ، وفي ذلك رد لقول من قال : لا يحلف بالله صادقا ولا كاذبا ، وفي قوله عليه السلام : من كان حالفا فليحلف بالله كفاية ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يحلف كثيرا بالله ثم إن رأى ما هو خير مما حلف عليه [ ص: 332 ] حنث نفسه وكفر ، وفيه الأسوة الحسنة ، وسيأتي هذا المعنى مبينا في باب سهيل من كتابنا هذا إن شاء الله .

وفي هذا الحديث أيضا أن الصلوات يؤذن لها ، وفيه أيضا إجازة إمامة المفضول بحضرة الفاضل ، وفيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود الجماعة لغير عذر ، ولم يكن يتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة إلا منافق أو من له عذر بين ، وقد استدلت به طائفة على أن العقوبة قد تكون في المال ، وجائز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعاقب بما ذكر في هذا الحديث ، وجائز أن لا يفعل لأن ترك إنفاذ الوعيد عفو وليس بخلف ولا كذب ، وإنما الكذب ما أثم فيه المرء وعصى ربه ، فجائز مثل هذا القول تأديبا للناس ثم الخيار بعد في إنفاذه ، واستدل به داود وأصحابه على أن الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة ، وأنها لا تجزئ المنفرد إلا أن يصليها في المسجد مع الجماعة ، أو يصليها قبل أن يفرغ الجماعة في المسجد منها ، كقولنا في الجمعة سواء .

واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد .

[ ص: 333 ] وهذا عندنا محمول على الكمال في الفضل كما قال : لا دين لمن لا أمانة له .

وقال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، أي مستكمل الإيمان ، واحتج أيضا بحديث عتبان بن مالك ، وعمرو بن أم مكتوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهما أو لأحدهما : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : ما أجد لك رخصة ، وهذا محمول عندنا على الجمعة .

واحتج بحديث هذا الباب قوله : لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، الحديث قال : ومحال أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت قوم إلا على ترك الواجب ، وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التي تجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر ، وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية ، وهو قول حسن صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات ، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة [ ص: 334 ] لقوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة .

ففي هذا الحديث جواز صلاة المنفرد ، والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : إذا وجد أحدهم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ، وقال : إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء ، وقال : ألا صلوا في الرحال في المطر ، وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة ، وإنما هي فضيلة ، وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في غير موضع من كتابنا هذا ، والحمد لله .

وقد قيل : إن معنى حديث هذا الباب إنما هو في الجمعة لا في غيرها من الصلوات الخمس في الجماعة ، واستدل القائلون بذلك بما رواه معمر وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة .

[ ص: 335 ] وقد جاء عن ابن مسعود في الصلوات الخمس غير هذا ، وترتيب الآثار عنه في ذلك على فرض الجمعة وتأكيد فضل الجماعة ، والله أعلم .

ويحتمل أن يكون حديث ابن مسعود مفسرا لحديث أبي هريرة - حديث هذا الباب - فيكون قوله في حديث هذا الباب : ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، أي صلاة الجمعة .

حدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الفضل بن دكين ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص سمعه منه ، عن عبد الله أن النبي عليه السلام ، قال : القوم يتخلفون عن الجمعة ، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وهذا بين في الجمعة .

وأما التأكيد في الندب إلى الجماعات في الصلوات الخمس فأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن المسعودي ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله أنه كان يقول : من سره أن يلقى الله غدا مسلما ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات [ ص: 336 ] الخمس حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيه عليه السلام سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجدا يصلي فيه في بيته ، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وذكر تمام الحديث .

وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هارون بن عباد الأزدي ، قال : حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، فذكره بإسناده مثله .

وأخبرنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي ، قال : حدثنا جعفر بن عون ، عن إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنها من سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد عهدتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه .

فقد صرحت هذه الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة ، ومن تدبرها علم أنها واجبة على الكفاية ، والله أعلم .

[ ص: 337 ] وعبد الله بن مسعود أحد الذين رووا عن النبي عليه السلام فضل صلاة الجمع على صلاة الفذ خمس وعشرون درجة .

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زائدة ، قال : حدثنا السائب بن حبيش ، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ، عن أبي الدرداء ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصية قال زائدة : قال السائب : يعني الجماعة .

ورواه ابن المبارك ، عن زائدة بإسناده مثله سواء .

وقال زائدة : قال السائب : يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة .

وأما قوله : والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ، فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه ، وتقريع وذم صريح ، وعتب [ ص: 338 ] صحيح ، إذ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه يجد من الدنيا العرض القليل ، والتافه الحقير ، والنزر اليسير في المسجد لقصده من أجل ذلك ، وهو يتخلف عن الصلاة فيه ولها من الأجر العظيم ، والثواب الجسيم ما لا خفاء به على مؤمن ، والحمد لله ، وكفى بهذا توبيخا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة ، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان قصدا إلى المنافقين وإشارة إليهم ، ألا ترى إلى قول ابن مسعود : ولقد رأيتنا في ذلك الوقت ، وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم نفاقه ، وما أظن أحدا من أصحابه الذين هم أصحابه حقا كان يتخلف عنه إلا لعذر بين هذا ما لا يشك فيه مسلم إن شاء الله .

وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعظم السمين يريد بضعة اللحم السمين على عظمة المثل في التفاهة ، كما قال عز وجل ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) يريد الشيء الكثير ، لم يرد القنطار بعينه ( ومنهم من إن تأمنه بدينار ) يريد الشيء الحقير القليل ولم يرد الدينار بعينه لا يؤده إليك .

[ ص: 339 ] وأما المرماتان ، فقيل : هما السهمان ، وقيل : هما حديدتان من حدائد كانوا يلعبون بها وهي ملس كالأسنة ، كانوا يثبتونها في الأكوام والأغراض ، ويقال لها فيما زعم بعضهم : المذاجي .

وقال أبو عبيد : يقال إن المرماة ما بين ظلفي الشاة ، قال : وهذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أن هذا تفسيره ، ويروى المرماتين بكسر الميم وبفتحها ، واحدها مرماة مثل مرماة ، ذكر ذلك الأخفش وغيره .




الخدمات العلمية