الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1702 [ ص: 181 ] حديث موفي عشرين لأبي الزناد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع .

التالي السابق


وهذا حديث صحيح بين في معناه كامل حسن مستغن عن القول ، والمعنى فيه والله أعلم تفضيل اليمنى على اليسرى بالإكرام ، ألا ترى أنها للأكل دون الاستنجاء ، فكذلك تكرم أيضا ببقاء زينتها أولا وآخرا .

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : [ ص: 182 ] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص ، قال : حدثنا محمد بن كثير الصنعاني ، عن معمر ، وحماد بن سلمة ، وابن شوذب ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى ، ليحفهما جميعا أو ينعلهما جميعا هذا يبين لك أن اليمنى مكرمة ، فلذلك يبدأ بها إذا انتعل ، ويؤخرها إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال ، ولكن مع هذا لا يبقي عليها بقاء دائما لقوله " ليحفهما جميعا " .

قال أبو عمر : من مشى في نعل أو خف واحدة ، أو بدأ في انتعاله بشماله ، فقد أساء وخالف السنة ، وبئسما صنع إذا كان بالنهي عالما ، ولا يحرم عليه مع ذلك لباس نعله ولا خفه ، ولكنه لا ينبغي له أن يعود ، فالبركة والخير كله في اتباع أدب رسول الله وامتثال أمره - صلى الله عليه وسلم - .

[ ص: 183 ] قال أبو عمر : روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : استكثروا من النعال ، فإن الرجل المنتعل بمنزلة الراكب أو لا يزال راكبا ما انتعل .

وروي عن ابن عباس أنه قال : من السنة إذا نزع الرجل نعليه أن يضعهما بجنبه .

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي في نعليه .

وروي عن قتادة ، عن أنس أن نعل النبي عليه السلام كان لهما قبالان .

وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن الهيثم ، قال : حدثنا ابن أبي السري ، قال : حدثنا مخلد بن حسين ، قال : حدثنا هشام بن حسان ، عن عبد الحميد ، عن أنس بن مالك ، قال : كان نعلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر بقبالين ، وأول من شسع عثمان بن عفان .




الخدمات العلمية