الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
67 [ ص: 263 ] حديث خامس وعشرون nindex.php?page=showalam&ids=11863لأبي الزناد
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015365إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات .
هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جميع رواته فيما علمت .
ورواه يعقوب بن الوليد ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وليس بمحفوظ لمالك بهذا الإسناد .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الأنماطي بمكة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا جدي ، حدثنا يعقوب بن الوليد ، حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015366إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات .
هذا عندي خطأ في الإسناد لا شك فيه ، والله أعلم .
[ ص: 264 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ، حدثنا الربيع بن سليمان والمزني ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1015365إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات .
وهكذا يقول مالك في هذا الحديث : إذا شرب الكلب ، وغيره من رواة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا بهذا الإسناد وبغيره على تواتر طرقه وكثرتها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره كلهم يقول : إذا ولغ الكلب ، ولا يقولون : شرب الكلب ، وهو الذي يعرفه أهل اللغة .
وأما قوله في الحديث : فليغسله سبع مرات ، ولم يزد ولا ذكر التراب في أخراهن ولا أولاهن ، فكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ، وأبو رزين ، وثابت nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف ، nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه ، وعبد الرحمن أبو السري ، nindex.php?page=showalam&ids=16529وعبيد بن حنين ، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد ، وأبو سلمة كلهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يذكروا التراب .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في ذلك فروى هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 265 ] قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015367طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولاهن بالتراب وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك رواه أيوب في غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين إلا أن أيوب وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : كان محمد ينحو بأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحو الرفع .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكر فيه التراب .
ورواه قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015368إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015369أخراهن بالتراب ، وبعضهم يقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس : إحداهن بالتراب ، وسائر رواة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يذكروا التراب لا في الأولى ولا في الآخرة ولا في شيء من الغسلات ، فهذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المزني ، فإنه جعلها ثمان غسلات منهما سبع غسلات بالماء ، وجعل الغسلة الثامنة بالتراب .
[ ص: 266 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شبابة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ، قال : سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال : ما لهم وللكلاب ؟ ثم رخص لهم في كلب الصيد ، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة بالتراب .
وبهذا الحديث كان يفتي الحسن أن يغسل الإناء سبع مرات والثامنة بالتراب ، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره .
وفي هذا الحديث دليل على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا ، وهذا يشهد له النظر والمعقول ؛ لأن ما لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء ؛ لأن ما أمر بقتله فهو معدوم لا موجود ، وما أبيح لنا اتخاذه للصيد والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن أبي رزين ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يضرب جبهته بيده ثم يقول : يا أهل العراق أتزعمون [ ص: 267 ] أني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم ، أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015371إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015372إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، قال : قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1015373طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات .
قال أبو عمر : اختلف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث واختلفوا في معناه أيضا على ما نذكره بعون الله ، فأما أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين فإنهم يقولون إن nindex.php?page=treesubj&link=25938الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء .
[ ص: 268 ] وممن روي ذلك عنه بالطرق الصحاح : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
ذكر المروزي ، قال : أخبرنا أبو كامل ، قال : حدثنا أبو زرعة ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار فإنه رجس ثم اشرب منه وتوضأ ، قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبع مرار .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : وكان أبي لا يجعل فيه شيئا حتى يغسله سبع مرات .
قال أبو عمر : وفي هذه المسألة قول ثان روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعطاء ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : سألت [ ص: 269 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن الكلب يلغ في الإناء ، قال : يغسل ثلاث مرات ، قال : ولم أسمع في الهر شيئا .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب ؟ قال : كل ذلك قد سمعت سبعا ، وخمسا ، وثلاث مرات .
وفي المسألة قول ثالث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : يغسل بلا حد .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ما يرد قول هؤلاء فلا وجه للاشتغال به .
ولقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه كان له قدح يبول فيه فولغ فيه الكلب فأمر عروة بغسله سبعا اتباعا للحديث في ذلك .
واختلف الفقهاء أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=25938سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام ، فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا استحبابا أيضا لا إيجابا ، وكذلك يستحب لمن وجد [ ص: 270 ] ماء لم يلغ فيه الكلب مع ماء قد ولغ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب وغيره أحب إليه منه ، وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب ، والذي تحصل عليه مذهبه ما أخبرتك ، ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن وغير ذلك ، ويستحب هرق ما ولغ فيه من الماء ، وفي الجملة هو عنده طاهر ، وقال : هذا الحديث ما أدري ما حقيقته ؟ وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عنه .
وذكر عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في هذا الإسناد في حديث المصراة أنه قال : وهل في هذا الإسناد لأحد مقال ، وذلك حين بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وغيره من أهل العراق يردونه .
وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في الماء وحده ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه يغسل من الماء وغيره ، وكل إناء ولغ فيه - طعاما كان أو غيره - يؤكل الطعام ويغسل الإناء بعد تعبدا ، ولا يراق شيء من الطعام ، وإنما يراق الماء عند وجوده ليسارة مئونته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : وروي عن مالك أنه يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا ، ولا يصح ذلك عنه .
وروى معن عن مالك غسل الإناء من ولوغ الخنزير بأكثر .
[ ص: 271 ] وروى مطرف عن مالك مثل ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : سؤر الكلب نجس ، ولم يحدوا الغسل منه .
قالوا : إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت ، وسواء واحد أو أكثر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سؤر الكلب في الإناء نجس ، وفي المستنقع ليس بنجس ، قال : ويغسل الثوب من لعابه ، ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : سؤر الكلب نجس ، ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب ، وهو قول أكثر أهل الظاهر .
وقال داود : سؤر الكلب طاهر ، وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ في الإناء ، وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء هو طاهر ، ويغسل منه الإناء سبعا ، ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه .
قال أبو عمر : من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر ، وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر خصوصا لا يتعدى ، ومن ذهب إلى أن [ ص: 272 ] الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعا قال : التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : الكلب والخنزير نجسان حيين وميتين ، وليس في حي نجاسة سواهما ، قال : وجميع أعضاء الكلب مقيسة على لسانه وكذلك الخنزير ، فمتى أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضوا من أعضائه في الإناء غسل سبعا بعد هرق ما فيه ، وقد أفسد ما في الإناء بولوغه ونجسه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهر : إنه ليس بنجس ، دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس وهو حي وما ينجس ولوغه ، قال : ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه دون غيره ، قال : والخنزير شر منه ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه ، ولا بيعه ، ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه .
ومما احتج به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015374طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات قالوا : فأمر بتطهير الإناء ، فدل على نجاسته .
[ ص: 273 ] واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح وأبي رزين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1015375إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات قالوا : فأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب كما أمر بإراقة nindex.php?page=treesubj&link=614السمن المائع إذا وجدت فيه ميتة ، وبطرح nindex.php?page=treesubj&link=614السمن الجامد الذي حول الفأرة إذا ماتت فيه .
قال أبو عمر : أما هذا اللفظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فليهرقه ، فلم يذكره أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش الثقات الحفاظ مثل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، وأما قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=1015376طهور إناء أحدكم ، فصحيح إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس ، ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولاصق ، وقد قال الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فأمر الجنب بالتطهير .
وقال المخالف : الانفصال من هذا أن الجنب غسله عبادة ، وليس الإناء مما يلحقه عبادة ، ويدخل عليه أن الإناء يجوز أن يكون متعبدا فيه ، كما أن عدد الغسلات عبادة عنده ، وينفصل من هذا أيضا أن الأصل في الشرائع العلل ، وما كان لغير العلة ورد به التوقيف ، وفي هذه المسألة كلام [ ص: 274 ] كثير بين الشافعيين والمالكيين يطول الكتاب بذكره ، وهي مسألة قد اختلف فيها السلف والخلف ، كما اختلفوا في مقدار الماء الذي يلحقه النجاسة ، وفيما مضى في سائر الكتاب في ذلك كفاية .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : ولغ الكلب في جفنة فيها لبن ، فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه ، قال : لا يشربوه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره ، قال : يتوضأ به ، قال : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي : ما تقول في ذلك ؟ فقال : أرى أن يتوضأ به ويتيمم ، قال الوليد : فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16004لسفيان الثوري ، فقال : هذا والله الفقه فيه لقول الله [ ص: 275 ] عز وجل ( فلم تجدوا ماء ) وهذا ماء ، وفي النفس منه شيء ، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم ، قال الوليد : وقلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، في كلب ولغ في إناء تور أو غيره ، فقالا : لا يتوضأ به ، قلت لهما : فلم أجد غيره ، فقالا : توضأ به ، قلت لهما : أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا كما يغسل من غير المعلم ؟ قالا : نعم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، قال : حدثنا الوليد ، فذكره .