الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه ) لفوات العفة وهي شرط الإحصان ، ولأن القاذف صادق .

                                                                                                        والأصل فيه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه ; لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه ، وإن كان محرما لغيره يحد ; لأنه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه ، وكذا الوطء في الملك والحرمة مؤبدة فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره .

                                                                                                        وأبو حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد ( وبيانه : أن من قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر فلا حد عليه ) لانعدام الملك من وجه ( وكذا إذا [ ص: 172 ] قذف امرأة زنت في نصرانيتها ) لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ، ولهذا وجب عليها الحد

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية