الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر ، أو قد حررتك أو قد أعتقتك فقد عتق نوى له العتق أو لم ينو ) لأن هذه الألفاظ صريحة فيه ; لأنها مستعملة فيه شرعا وعرفا فأغنى ذلك عن النية والوضع وإن كان في الإخبار ، فقد جعل إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كما في الطلاق والبيع وغيرهما .

                                                                                                        [ ص: 7 ] ( ولو قال عنيت به الإخبار الباطل ، أو أنه حر من العمل صدق ديانة ) لأنه يحتمله ( ولا يدين قضاء ) لأنه خلاف الظاهر ( ولو قال له يا حر يا عتيق يعتق ) لأنه نداء بما هو صريح في العتق ، وهو لاستحضار المنادى بالوصف المذكور هذا هو حقيقته ، فيقتضي تحقق الوصف فيه ، وأنه يثبت من جهته فيقضى بثبوته تصديقا له فيما أخبر وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ، إلا إذا سماه حرا ، ثم ناداه يا حر ; لأن مراده الإعلام باسم علمه وهو ما لقبه به ، ولو ناداه بالفارسية يا آزاد وقد لقبه بالحر قالوا يعتق ، وكذا عكسه لأنه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف ( وكذا لو قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك ، أو قال لأمته فرجك حر ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقد مر في الطلاق ( وإن أضافه إلى جزء شائع يقع في ذلك الجزء ) وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى ، وإن أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل لا يقع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، والكلام فيه كالكلام في الطلاق وقد بيناه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية