فصل ( ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ) وهذا اللفظ مروي عن النبي [ ص: 12 ] عليه الصلاة والسلام .
وقال عليه الصلاة والسلام : { من ملك ذا رحم محرم فهو حر }واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤبدة بالمحرمية ولادا أو غيره ، والشافعي رحمه الله يخالفنا في غيره .
له أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس أو لا يقتضيه ، والأخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد ، فامتنع الإلحاق أو الاستدلال به ، ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيه ، ولنا ما روينا ولأنه ملك قريبه قرابة موثرة في المحرمية فيعتق عليه ، وهذا هو المؤثر في الأصل والولاد ملغى لأنها هي التي يفترض وصلها ، ويحرم قطعها حتى وجبت النفقة وحرم النكاح ، ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلة .
والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه ; لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة ، بخلاف الولاد ، لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع فيعتق تحقيقا لمقصود العقد وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يتكاتب على الأخ أيضا ، وهو قولهما قلنا [ ص: 13 ] أن نمنع ، وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه ، وهي أخته من الرضاع ، لأن المحرمية ما ثبتت بالقرابة والصبي جعل أهلا لهذا العتق ، وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك ; لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة .
[ ص: 9 - 11 ]


