( ولو عتق النصف ، وسعى لهما في النصف الآخر ، وهذا عند قال أحد الشريكين : إن لم يدخل فلان هذه الدار غدا فهو حر وقال الآخر : إن دخل فهو حر فمضى الغد ولا يدرى ، أدخل أم لا أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : يسعى في جميع قيمته ) لأن المقضى عليه بسقوط السعاية مجهول ولا يمكن القضاء على المجهول فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم ، فإنه لا يقضى بشيء للجهالة كذا هذا ، ولهما أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية ، لأن أحدهما حانث بيقين ، ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضى بوجوب الكل والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع كما إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر أو البيان ، ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار هل يمنع السعاية أو لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق . محمد
( ولو لم يعتق واحد [ ص: 23 ] منهما ) لأن المقضى عليه بالعتق مجهول ، وكذلك المقضى له فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء ، وفي العبد الواحد المقضى له والمقضى به معلوم فغلب المعلوم المجهول . حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحد بعينه