قال : ( ومن فعليه قيمة نفسه في ماله عند أعتق عبده على خدمته أربع سنين فقبل العبد فمات من عتق من ساعته أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله عليه قيمة خدمته أربع سنين ) أما العتق فلأنه جعل الخدمة في مدة معلومة عوضا فيتعلق العتق بالقبول ، وقد وجد ولزمه خدمة أربع سنين ; لأنه يصلح عوضا فصار كما إذا أعتقه على ألف درهم . محمد
ثم إذا مات العبد فالخلافية فيه بناء على خلافية أخرى ، وهي أن من باع نفس العبد منه بجارية عينها ، ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه عندهما ، وبقيمة الجارية عنده ، وهي معروفة ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالملاك والاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد ، وكذا بموت المولى فصار نظيرها .