الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدين ، ويجوز بيعه ) لأن السبب لم ينعقد في الحال لتردد في تلك الصفة ، بخلاف المدبر المطلق ; لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت ، وهو كائن لا محالة ( فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر ) معناه من الثلث ، لأنه ثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فلهذا يعتبر من الثلث ، ومن المقيد أن يقول : إن مت إلى سنة أو عشر سنين لما ذكرنا بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ، ومثله لا يعيش إليه في الغالب ; لأنه كالكائن لا محالة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية